فيجعل طرفا ، ويؤخذ مرتبة أخرى دنيا جدّا ، كالثلاثة يقطع بأنّها محصورة ، لسهولة عدّها في الزّمان اليسير.
وما بينهما من الوسائط كلّما جرى مجرى الطرف الأوّل الحق به ، وكذا ما جرى الطرف الثاني الحق به ، وما يفرض فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر ،
______________________________________________________
وعليه : (فيجعل) مثل الألف (طرفا) أعلى يقطع بانه غير محصور لعسر عدّه في الزمان القصير (ويؤخذ مرتبة أخرى دنيا جدّا) اي : مرتبة دانية من العدد (كالثلاثة ، يقطع بانّها محصورة لسهولة عدّها في الزّمان اليسير) القصير.
هذا بالنسبة الى المرتبتين العليا والدنيا ، وأما بالنسبة الى ما بينهما فكما قال (وما بينهما من الوسائط كلّما جرى مجرى الطرف الأوّل) اي : تشبّه بالألف في عسر العدّ كتسعمائة وثمانمائة وما أشبه ذلك (الحق به) اي بالطرف الأعلى.
(وكذا ما جرى) مجرى (الطرف الثاني) اي تشبّه بالثلاثة في يسر العدّ كالخمسة ، والتسعة وما أشبه ذلك (الحق به) اي : بالطرف الأدنى.
(وما يفرض فيه الشك) بانّه هل هو من المرتبة العليا أو من المرتبة الدّنيا كالأربعمائة والثلاثمائة وما أشبه ذلك؟ فانّه (يعرض) ذلك المشكوك (على القوانين) الأولية والأمارات المجعولة شرعا (والنظائر) لذلك المشكوك من الامور الواضحة في العسر واليسر ، فيحكم في ذلك المشكوك بحكم نظيره عسرا ويسرا.
مثلا : اذا علم بغصبية شاة واحدة من قطيع فيه مائتا رأس فشك في انّ هذا شبهة محصورة أو غير محصورة ، فانه يلاحظ نظائرها واشباهها ممّا يكون يقدر مائتين ، كاشتباه غصب واحد في مائتي ثوب ، أو مائتي اناء ، أو مائتي درهم