لم يكن ملوما وان صادف زيدا.
وقد ذكرنا أنّ المعلوم بالاجمال قد يؤثّر مع قلّة الاحتمال ما لا يؤثّره مع الانتشار وكثرة الاحتمال ، كما قلناه في سبّ واحد مردّد بين اثنين أو ثلاثة ومردّد بين أهل بلدة.
ونحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنّة ، أو حصول النقل في بعض الألفاظ ،
______________________________________________________
القرية ، فانه (لم يكن ملوما) من قبل العقلاء (وان صادف) طرف معاملته (زيدا) وذلك لما عرفت : من عدم اعتناء العقلاء بمثل هذا العلم الاجمالي.
وكذا لو نهاه عن الزواج بمن تزوجها والده ، فتزوّج امرأة من بلدة كثيرة الأهل واتفق انّ المرأة التي تزوجها كانت زوجة والده سابقا ، لم ير العقلاء انّه خالف نهي المولى.
هذا (وقد ذكرنا : انّ المعلوم بالاجمال قد يؤثر مع قلّة الاحتمال ما) اي : تاثيرا (لا يؤثره مع الانتشار وكثرة الاحتمال).
وإنّما لا يؤثر العلم الاجمالي مع كثرة الاحتمال لانّه يسقط عن الاقتضاء ، فلا يكون المرتكب مخالفا للنهي (كما قلناه في سبّ واحد مردّد بين اثنين أو ثلاثة) حيث انّ كل واحد منهم يتأثر به (ومردّد بين أهل بلدة) حيث انه لا يتأثر أحد منهم به ، وذلك لكثرة الاحتمال في الثاني دون الأول.
(ونحوه) اي : في عدم التأثير وان لم يكن نهي (ما اذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصّارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب ، والسنّة ، أو حصول النقل في بعض الألفاظ) أو اذا علمنا بأن المولى يريد خلاف الظاهر من بعض كلامه المنتشر في كلام كثير ، أو أشبه ذلك ، فانه لا تأثيرا لهذا العلم الاجمالي لسقوطه عن الاقتضاء.