الى غير ذلك من الموارد الّتي لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتّب عليها الآثار المتعلّقة بالمعاش والمعاد في كل مقام.
وليعلم أنّ العبرة في المحتملات كثرة وقلّة بالوقائع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام ، فاذا علم نجاسة أرزّ محرّمة أو نجسة في ألف حبّة ، والمفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرز في العادة بعشر لقمات ، فالحرام مردّد بين عشرة محتملات ، لا ألف محتمل ،
______________________________________________________
وعليه : فان العلم الاجمالي بأنّ بعض ظواهر الكتاب ، أو السنة ، أو بعض كلام المولى أريد منه خلاف ظاهره واختفت القرينة ، أو حصل نقل عن معناه اللغوي الى معنى آخر ، وأمثال ذلك ، فانّ العلم الاجمالي هذا لا يكون عند العقلاء مانعا عن العمل بتلك الظواهر ، بل لو لم يعمل العبد بتلك الظواهر كان ملوما عندهم.
وكذلك الحال فيما تقدّم من مثال السفر بوسائل النقل ، مراجعة الطبيب ، ونحوهما.
(الى غير ذلك من الموارد) الكثيرة (الّتي لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتّب عليها) أي : هذه العلوم الاجمالية (الآثار المتعلّقة بالمعاش) كما مثّلنا له بجملة من الأمثلة المتقدمة (والمعاد) كما مثّلنا له بظواهر الكتاب والسنة (في كل مقام) ممّا يدل على ان العلم الاجمالي لا يقتضي العمل على طبقه مع كثرة الأطراف.
(وليعلم : انّ العبرة في المحتملات كثرة وقلّة) في باب الشبهة غير المحصورة انّما هو (بالوقائع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام) فليس المعيار بالوحدات المحرمة بسبب العلم الاجمالي وانّما المعيار بالوقائع.
وعليه : (فاذا علم نجاسة أرز محرّمة ، أو نجسة في ألف حبّة ، والمفروض : أنّ تناول ألف حبّة من الأرزّ في العادة بعشر لقمات) أو عشرين لقمة ـ مثلا ـ (فالحرام مردّد بين عشرة محتملات) أو عشرين محتمل (لا ألف محتمل) لما