لأنّ كلّ لقمة يكون فيها الحبّة يحرم أخذها لاشتمالها على مال الغير ، أو مضغها لكونه مضغا للنجس ، فكأنّه علم إجمالا بحرمة واحد من عشر لقمات.
نعم ، لو اتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كلّ حبة واقعة مستقلّة كان له حكم غير المحصور ، وهذا غاية ما ذكروا ، أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره ، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها.
______________________________________________________
عرفت : من ان الميزان : الوقائع لا الأعداد التي فيها الحرام.
وانّما يكون العبرة بالوقائع (لأنّ كلّ لقمة يكون فيها الحبّة) تكون تلك اللقمة هي التي (يحرم أخذها لاشتمالها على مال الغير) فالحرام مردّد بين عشرة أو عشرين محتمل (أو) تكون هي التي يحرم (مضغها) وأكلها (لكونه مضغا) وأكلا (للنجس) أو الغصب (فكأنه علم اجمالا بحرمة واحد من عشر لقمات) فتكون من المحصورة.
وعليه : فاذا انعكس الأمر بأن كانت الأعداد قليلة والوقائع كثيرة كما اذا كان له ـ مثلا ـ عشر قطع من الارض مساحة كل قطعة منها ألف متر وكانت كلها محل ابتلائه فتنجس مقدار متر منها ، فان النجس يكون مردّدا بين عشرة آلاف لا بين عشرة ، فتكون الشبهة هنا من الشبهة غير المحصورة.
(نعم ، لو اتفق تناول الحبوب) واحدا واحدا لا لقمة لقمة (في مقام) كما في تناول التين ونحوه (يكون تناول كلّ حبة واقعة مستقلّة) و (كان له حكم غير المحصور ، وهذا) كما لا يخفى واضح.
هذا (غاية ما ذكروا ، أو يمكن ان يذكر في ضابط المحصور وغيره) اي : غير المحصور (ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها) اي : بشيء من هذه