فالأولى : الرجوع في موارد الشك الى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الاجمالي الموجود في ذلك المورد ، فانّ قوله : «اجتنب عن الخمر» لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب
______________________________________________________
الضوابط حتى الضابطة الاخيرة التي جعلنا العبرة فيها بالوقائع ، واشرنا اليها بقولنا : «ويمكن ان يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس».
وانّما لم يثق المصنّف بهذا الوجه ايضا بما تقدّم : من انّ الخامس محل تأمّل عنده رحمهالله ، بالاضافة الى بقاء الشك في مقدار ما يعتني به العقلاء ومقدار ما لا يعتنون به مع وجود هذا الضابط ، فيكون الاشكال عليه كبرويا بمعنى : عدم كلية هذا الضابط ، لأن هناك موارد نشك في انّها من المحصور أو من غير بالمحصور.
لكنّا قد أجبنا عن هذا الاشكال فيما سبق : بانّه لا بد منه ، للشك حتى في بعض افراد الماء مع انّه من اظهر المفاهيم العرفية فيكون الوجه الاخير حينئذ هو المتعيّن ضابطا للمحصور وغير المحصور.
لكن حيث يرى المصنّف ورود هذا الاشكال قال : (فالأولى) بعد ورود الاشكال في الضابط الأخير هو : الاكتفاء في ترك الاحتياط وجواز ارتكاب الاطراف بموارد نقطع فيها بكون الشبهة غير محصورة ، وأمّا التي نشك فيها ، فيجب (الرجوع في موارد الشك الى حكم) العقل و (العقلاء بوجوب مراعاة العلم الاجمالي الموجود في ذلك المورد) لا باستصحاب الحل والجواز الذي ذكره المحقق الثاني.
وعليه : (فانّ قوله : «اجتنب عن الخمر») أو اجتنب عن الغصب ، أو اجتنب عن النجس ، أو ما أشبه ذلك (لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب