إليه ولا يكون معناه تعلم الأحكام والالتزام به فقط فالعلم مقدمة هنا للعمل.
كما ان وجوب تصديق العادل في الأوامر الطرقية يكون معناه الجري العملي على طبق ما ادى إليه قول العادل وليس معناه الالتزام بقول العادل فانه لا ثمرة فيه مع قطع النّظر عن العمل فتصديق المجتهد في رأيه يكون مثل تصديق العادل في خبره وليس التقليد بحسب هذا الدليل الا العمل.
واما ان كان السند السيرة وبناء العقلاء فهو يقتضى أيضا ان يكون التقليد هو العمل لأن العقلاء والمتشرعين في أمور معاشهم يرجعون إلى الخبراء في الأمور التي هي خبروية بتطبيق عملهم على طبق رأى الخبرة كما نرى في رجوعهم إلى الطبيب والبنّاء وفي الأمور الخبري يعتمدون على اخبار المخبر في التطبيق العملي أيضا ولا وقع عندهم في الالتزام فقط والفقهاء خبرة فن الأحكام ويكون رجوع الناس إليهم في امر معادهم.
واما ان كان السند العقل أو الغريزة فكذلك لأن العقل بعد ما رأى الاشتغال اليقينيّ بالاحكام ولا بديته من الفراغ اليقينيّ منها ولا طريق له لتحصيل الفراغ إلّا الاحتياط إذا أمكنه فهم مورده ولم يكن عسريا أو التقليد بعد عدم إمكان الاجتهاد على المفروض فيختار رأي المجتهد للعمل ويأخذه حجة بينه وبين الله في إتيان العمل ومعنى أخذه هو العمل على طبق رأيه لا الالتزام فقط وهو الّذي يوجب الفراغ لا أخذ الرسالة أو الالتزام.
فالتحقيق عندنا هو ان التقليد ليس إلّا العمل المستند هذا كله في صورة كون المجتهد واحدا واما إذا كان متعددا مع التساوي في العلم فعلى فرض اتحادهم في الرّأي فلا شبهة في كون التقليد هو العمل مستندا إلى رأى أحدهما واما إذا كان الاختلاف في الآراء ففيه بحث.
وهو انه على فرض كون رأيي المجتهدين مثل الخبرين المتعارضين فالقاعدة الأولية تقتضي التساقط ولكن القاعدة الثانوية تقتضي التخيير فحينئذ يكون المقلد