وقد أشكل عليه المتأخرون أولا بان ما ذكر من الروايات يكون في مقام بيان حكم صورة بروز المخالفة بين المترافعين ويكون الإرجاع إلى الأعلم من جهة رفع غائلة الترافع ولذا يكون حكم القاضي نافذا في حق غيره من المجتهدين والمفضول في المقام لا يبرز الاختلاف مع الأفضل فلا اختلاف ليشمله الحكم وثانيا ان حملة الاخبار في صدر الإسلام كانوا هم الفقهاء بنقل الاخبار ولم يكن الفقيه في الصدر الأول ما هو المصطلح في هذا الزمان من صدقه على من له نظر ورأي كالشيخ الأنصاري قده فلا يشمل الأفقه في الرواية الأفقه بهذا المعنى.
والجواب اما عن الإشكال الأول فهو ان الحكم كما ذكر يكون في مورد بروز الاختلاف ولكن بروزه لا يختص بالاختلاف بين الشخصين في امر دنيوي بل العامي إذا رأى اختلاف فتاوى المجتهدين في مسألة أيضا يريد رفع الاختلاف بالنسبة إلى دينه فان قطع النّظر عن المال سهل بخلاف قطع النّظر عن الدين فلا بد له من رفع هذا الاختلاف بالرجوع إلى الأعلم.
وما توهم من كون رفع الغائلة في المترافعين في الموضوع يختص بالرجوع إلى الأعلم لعدم رضائهما الا به لا في الحكم لأنه يؤخذ من أحد المجتهدين بلا تفاوت بين الفاضل والمفضول مندفع بعدم الفرق فان العامي في الحكم أيضا يسكن نفسه برجوعه إلى اعلم الزمان ولا ترفع غائلته بغير الأعلمية من العناوين الطارية على المجتهدين.
واما ما ذكر من الفقاهة في صدر الإسلام فقد مر ما فيه فان الفقهاء في الصدر أيضا كانوا صاحب رأي ونظر في فهم الروايات فان مثل زرارة وحمران ومحمد ابن مسلم لم يكونوا راو الخبر فقط ولم يكن إرجاعهم عليهمالسلام إلى من يتلفظ بالخبر وان كان أعرابيا لا يفهم المعنى.
ثم يمكن ان يقال ان الروايات شاملة للمقام بالأولوية لأن رفع النزاع في