الوجوب فعليا حين غروب الشمس ، ويكون الواجب متأخرا ، وإمّا بنحو الوجوب المشروط ، بأن يكون الوجوب فعليا ومشروطا «بطلوع الفجر» على نحو الشرط المتأخر ، بناء على إمكانه ، وإنكار الواجب المعلّق.
ب ـ الموقف الثاني : هو موقف من لا يرى إمكان الواجب المعلّق ، ومن لا يرى إمكان الشرط المتأخر ، وحينئذ يقول : إنّ «طلوع الفجر» الذي هو من قيود الترتب ، فاقد للوجوب قبله الذي هو المرحلة الثالثة من مراتب فعليّة الحكم ، لأنه لو وجد وجوب قبله ، للزم محذور الواجب المعلّق ، أو محذور الشرط المتأخر ، ولكن يوجد قبل «طلوع الفجر» ملاك وإرادة ، وحينئذ يقال : إنّ الواجب المعلّق إذا كان مستحيلا على مستوى المرحلة الثالثة ، «أي الوجوب قبله» ، فهو على الأقل غير مستحيل على مستوى المرحلة الأولى ، «أي الملاك». إذن فمبادى الحكم موجودة «قبل طلوع الفجر» ، وإذا كانت مبادئ الحكم موجودة قبله ، فهذا يكفي في تنجيز الإتيان بالمقدمة المفوّتة ، باعتبار أن هذه المبادئ الموجودة قبل «طلوع الفجر» ، تصلح موضوعا لحكم العقل بالمنجّزية والإلزام بالفعل.
ـ الإتجاه الثاني :
وهو في قبال هذين الموقفين ، وهو اتجاه من يسلّم ويعترف بأن «طلوع الفجر» من قيود الاتصاف دون الترتب ، وعليه ، فقبله لا يوجد ملاك ، ولا إرادة ، ولا خطاب فعلي أصلا ، ولكن رغم هذا ، تتنجّز عنده المقدّمات المفوّتة. ويكون القيد حينئذ قيدا وشرطا مقارنا للوجوب ، وبه يكون الوجوب مشروطا بطلوع الفجر.
وهنا يوجد محاولتان للجواب :
أ ـ المحاولة الأولى : هي محاولة المحقق العراقي (١) القائلة : إنّ
__________________
(١) بدائع الأفكار : العراقي ج ١ ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ ٢٤٦.
مقالات الأصول : ج ١ العراقي ص ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ١١٠.