لأن هذا قيد غير اختياري ، وغير مضمون الحصول خارجا ، وكل قيد غير اختياري ، وغير مضمون الحصول ، يجب أخذه قيدا في الوجوب ، ولو بنحو الشرط ، وكثيرا ما تكون الأمور الثلاثة هذه تامة ، وكلّما تمّت ، حينئذ يكون هذا الجواب صحيحا.
٢ ـ الجواب الثاني :
وهو ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية (١) ، وهو الالتزام بالوجوب الفعلي قبل «طلوع الفجر» ، ولكنه وجوب مشروط «بطلوع الفجر» على نحو الشرط المتأخر ، وهذا ليس بابه باب الواجب المعلّق ، لأنّ الواجب المعلّق عبارة عن أن لا يكون الوجوب مشروطا «بطلوع الفجر» ، وهنا فرض أن الوجوب مشروط «بطلوع الفجر» على نحو الشرط المتأخر ، إذن فيكون الوجوب فعليا قبل «طلوع الفجر» ، ولا غرو حينئذ في ترشّح الوجوب منه على المقدمات المفوتة.
وهذه الفرضية لا تتوقف على الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي توقفت عليها فرضيّة الواجب المعلّق ، وهو أن يكون «طلوع الفجر» أمرا مضمون الحصول عند المولى في حق جميع المكلفين.
ولنفرض هنا أن «طلوع الفجر» لم يكن أمرا مضمون الحصول بحال ، فإنه رغم هذا ، تكون الفرضية الثانية معقولة ، لأن المفروض أخذ الوجوب مقيدا «بطلوع الفجر» بنحو الشرط المتأخر ، فلا يلزم أن يكون هذا القيد محرز التحقق على أي حال ، بل حتى لو كان غير محرز التحقق ، فإنه لا يلزم محذور التكليف بغير المقدور ، بسبب كون الوجوب مقيّدا «بالطلوع» ، كما أن لا تتوقف هذه الفرضية على الأمر الثاني من الأمور الثلاثة المتقدمة في الفرضية السابقة ، وهو أن يكون «طلوع الفجر» من قيود الترتب دون الاتصاف ، بل إنّ هذه الفرضية معقولة على أيّ حال ، سواء أكان «الطلوع» من قيود الاتصاف أو
__________________
(١) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ١٦٤ ـ ١٦٥ ـ ١٦٦.