والمشروط بالشرط المتأخر ، ويرى استحالتهما كالمحقق النائيني (١). فإنه في هذا الجواب يمكن تصوير فعليّة الوجوب قبل «طلوع الفجر» وذلك ، بأن يكون الوجوب ثابتا عند الغروب ، ولكن لا بنحو الواجب المعلّق ، ولا بنحو الوجوب المشروط بالشرط المتأخر ، بل وجوب فعليّ مطلق ، لا معلّق ولا مشروط ، لكن متعلّق هذا الوجوب ، ليس هو صوم نهار شهر رمضان على الإطلاق ، حتى يلزم من جعل هذا الوجوب على الإطلاق التكليف بغير المقدور ، كما يلزم من جعله على نحو التقييد ، رجوع إلى المعلّق ، أو إلى المشروط ، بل يكون متعلّق هذا الوجوب هو سدّ بعض أنحاء عدم هذا الصوم ، فإن وجود الشيء أمر واحد لا يتجزّأ ، لكن عدمه يتحصّص لا محالة بأسباب مختلفة ، إذ كون شخص له ولد ، فهذا لا يمكن أن يتبعّض ويتجزأ ، لكن كون شخص ليس له ولد ، فإنّ هذا قابل لأن يتحصّص بحصص متعدّدة ، بعدد أسباب هذا العدم ، فكونه يصوم نهار شهر رمضان ، هذا أمر غير قابل للتحصّص ، ولكن كونه لا يصوم ، فهذا أمر إنما يكون لأحد أسباب : إمّا لكون شهر رمضان غير موجود ، وإمّا لكونه غير قادر على الصوم ، وإمّا لأنه لم يغتسل من الجنابة قبل الفجر ، وغير ذلك ، وحينئذ يقال : بأنه يلتزم بوجوب فعلي مطلق من حين غروب الشمس ، وهذا الوجوب متعلّق بنفي عدم صوم شهر رمضان ، ولكن نفي عدمه من غير ناحية «طلوع الفجر» ، أمّا عدمه من ناحية «طلوع الفجر» فلا بأس به ، لأنه أمر غير اختياري ، ولكن هناك أعدام أخرى يطلب المولى من العبد نفيها.
والحاصل : إنّ عدم الصوم الناشئ من غير ناحية أنّ الفجر لم يطلع ، مثل هذه الأنحاء الأخرى من العدم واجبة النفي ، وواجبة الإعدام بوجوب فعلي مطلق ، وهذا الوجوب الفعلي المطلق ، لا يحتاج حينئذ إلى الشرط المتأخر أصلا ، إذ هو لا يحتاج إلى أن يكون مشروطا بطلوع الفجر ، حينه بنحو الشرط المتأخر ، ولا بالقدرة حينه على نحو الشرط المتأخر ، لأن
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٥٩.