يمكن أن يستكشف بنكتة الجواب السادس ، خطاب شرعي بوجوب المقدمات المفوتة أيضا ، أم أنه لا يثبت به إلّا الوجوب العقلي؟
ذهب النائيني إلى أنه يستكشف من نكتة الجواب السادس خطاب شرعي من قبل المولى ، يتعلق بوجوب شرعي غيري للمقدمات المفوتة ، تحفّظا على ملاكه ،
وذهب السيد الخوئي إلى أن استكشاف خطاب شرعي ، يتعلق بوجوب المقدمات المفوتة ، توهّم ، مبني على إجراء قاعدة الملازمة بين ما حكم بوجوبه العقل ، وحكم الشرع ، فحيث أن العقل يحكم بقبح تفويت الملاك الناشئ من ترك المقدمات المفوتة ، فيستكشف من ذلك حكم الشرع بحرمة تفويت المقدمات المفوتة ، بقانون الملازمة ، بين حكم العقل والشرع.
وقد أوضح السيد الخوئي ذلك ببيان أن قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، إنما تجري في الأحكام العقلية السابقة على مولوية المولى ، وتكاليف المولى ، من قبيل حكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل ، وأمّا أحكام العقل الواقعة في طول التكليف ، ومولوية المولى ، من قبيل حكمه بقبح المعصية ، وحرمة مخالفة المولى ، واستحقاق العقاب على ذلك ، فإن هذه الأحكام لا تستتبع حكما مولويا ، بل لا منشأ لهذا الاستتباع ، لأنه بعد فرض حكم العقل بذلك ، يكون جعل حكم مولوي لغوا في المقام.
ومقامنا من قبيل القسم الثاني من الأحكام العقلية ، فإنّ حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولوي ، هو على حدّ حكم العقل بقبح معصية المولى ، فكما أن حكم العقل بقبح معصية المولى ، لا يستتبع حكما شرعيا مولويا ، وإنما يكون جعل الحكم الشرعي هنا على طبق الحكم العقلي لغوا ، فكذلك يكون حكم العقل بقبح تفويت ملاك المولى ، لا مجال لاستتباعه حكما شرعيا ، وهذا بخلاف الأحكام العقلية من القسم الأول ، الناظرة إلى ما قبل مولوية المولى من قبيل الحكم بحسن الأمانة وقبح الخيانة ، فإن تلك الأحكام لا بأس باستتباعها حكما مولويا.