ج ـ الفرض الثالث : هو أن يكون التعلّم غير متوقف عليه ، لا أصل الواجب ولا إحرازه ، كما لو كان الاحتياط ممكنا ، من دون أن يتعلم وذلك ، بأن يحتاط فيصلّي مرتين ، وثلاثة ، وهكذا ، إلى أن يحصل له الجزم بأنه أتى بالواجب الواقعي ، في مثل ذلك لا يجب التعلّم ، لأنه لا يتوقف عليه هنا ، لا أصل الواجب ، ولا إحرازه.
وبعد البناء على أن الامتثال الإجمالي ليس في طول الامتثال التفصيلي ، بل في عرضه ، يكون المكلّف مخيّرا بين أن يتعلّم فيمتثل امتثالا تفصيليا ، وبين أن لا يتعلّم فيحتاط ويمتثل امتثالا إجماليا ، وكلاهما جائز له.
٢ ـ الصورة الثانية : هي أن يفرض العلم بوجود تكليف وتحقّق موضوع هذا التكليف أيضا ، لكن لا فعلا ، بل في المستقبل ، فمثلا هذا المكلّف فعلا ليس بمستطيع ، لكنه يعلم بأنه سوف يستطيع بعد سنة ، وهو يعلم بوجوب الحج على المستطيع ، في مثل ذلك أيضا تفرض فروض ثلاثة :
أ ـ الفرض الأول : هو أن يفرض أن إتيان المكلّف للحج في ظرفه ، يتوقف على أن يقرأ مناسك الحج قبل الاستطاعة ، لعدم توفر المناسك ، وعدم استطاعة التعلّم بعد الاستطاعة ، ومن دون ذلك لا يمكنه أن يأتي بأصل الحج ، فأصل الحج متوقف على التعلّم ، فيدخل التعلم في المقدمات المفوتة إذ يصبح حال التعلّم هنا ، حال غسل الجنابة للصائم قبل الفجر ، إذن فيقال فيه ما يقال في المقدمات المفوتة.
ب ـ الفرض الثاني : هو أن يفرض أن المكلّف بعد الاستطاعة لم يتمكن من التفقّه بمناسك الحج ، ولكن هنا ليس أصل الحج متوقفا على التعلّم ، وإنما المتوقف على التعلم هو إحراز الحج ، كما لو كانت التلبية عند المكلّف مرددة بين خمس صيغ ، ولكن من باب الصدفة أمكنه أن يأتي بالتلبية الصحيحة ، ولكن إحراز التلبية يتوقف على الجمع بين جميع محتملاتها ، فيكون إحراز صدور الحج الصحيح منه ، موقوفا على التعلّم ، لا أصل صدور