٣ ـ الصورة الثالثة : هو أن يفرض أن المكلّف يحتمل وجود تكليف فعلي بالنسبة إليه ، كما لو فرض بأن هذا الشخص يعلم بأنه مستطيع ، ولكن لا يدري أن المستطيع هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ فيكون شكّه في الكبرى ، وهي أنه هل يجب عليه الحج أو لا يجب مع علمه بالصغرى ، وهي علمه بأنه مستطيع.
ومن الواضح أن هذا الاحتمال هو احتمال في الشبهة الحكميّة قبل الفحص ، فيجب فيه التعلّم ، لأن هذا الاحتمال منجّز ، ولا يمكن إجراء الأصول المؤمّنة عن وجوب الحج قبل الفحص ، فيكون هذا الاحتمال بمثابة العلم بوجوب الحج ، فإن اختار أن يفحص عن أصل الوجوب ليعلم هل هناك وجوب أم لا ، فنعم الاختيار ، وإن فرض أنه لم يختر الفحص عن أصل الوجوب ، بل أراد أن يحتاط ، إذن فيتعامل مع وجوب الحج المحتمل هنا كما يتعامل مع وجوب الحج المعلوم في الصورة السابقة ، لأن احتمال وجوب الحج ، لمّا كان احتمالا قبل الفحص ، فحينئذ يكون احتمالا منجزا ، فإذا أراد أن يحتاط من دون أن يفحص عن وجوب الحج وعدمه عليه ، فلا بدّ له أن يتعلم ما هو الحج لكي يستطيع أن يحتاط في المقام.
٤ ـ الصورة الرابعة : هو أن يفرض أن هذا الشخص يشك في وجود الصغرى بالنسبة إليه ، وهي أنه لا يدري بأنه مستطيع ، أو غير مستطيع ، سواء علم بوجوب الحج على المستطيع ، أو لم يعلم بوجوب الحج عليه ، وهذه شبهة موضوعيّة ، فيجري فيها استصحاب عدم كونه مستطيعا ، وبهذا الاستصحاب يكون قد أمّن عدم وجوب الحج على المستطيع ، ولا يجب عليه التعلّم حينئذ. لأن وجوب التعلّم إنما هو بلحاظ ابتلائه بهذا الحكم ، والمفروض في المقام أنه ليس مبتلى بهذا الحكم ببركة استصحاب عدم الاستطاعة.
٥ ـ الصورة الخامسة : هي أن يفرض احتمال استطاعته فيما بعد ، لا الشك في أنه مستطيع فعلا ، حينئذ ، هل احتمال استطاعته فيما بعد ، هل ينجز