المستقبل ، هذا العلم الإجمالي الكبير سوف ينحل في كثير من الأحيان ، بعلم إجمالي أو تفصيلي صغير ، سوف يحصل له في دائرة أصغر وأضيق وألصق بحياته وظروفه وشئونه قد يساوي معلومه ، معلوم العلم الإجمالي الكبير ، وحينئذ ، ينحل هذا العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، ويصبح ما كان خارجا عن هذه الدائرة الصغيرة شبهة بدوية.
ب ـ الأمر الثاني : هو أنه لو فرض وجود علم إجمالي كبير ، ولم ينحل بعلم إجمالي صغير ، ولم يوجد علم إجمالي صغير ليحلّه ، مع هذا فقد لا تتعارض الأصول والاستصحابات في الأطراف ، وذلك لأنه إنما يراد بالاستصحاب نفي وجوب التعلّم ، فإذا كان يمكن أن يفرض أن بقيّة الأطراف غير مبتلاة بهذه المشكلة ، حينئذ يكون التعلم بالنسبة إليها ممكنا في ظرفها ، إذ الوقائع التي يمكن تعلم حكمها في ظرفها ، لا أثر عملي لإجراء استصحاب العدم فيها ، لأن المطلوب من استصحاب عدم الابتلاء بها إنما هو التأمين من ناحية عدم وجوب التعلم فعلا ، والوقائع التي يتسع وقتها لتعلّمها في حينها ، لا يجب تعلمها فعلا على أيّ حال ، سواء ابتلى بها أو لم يبتل بها.
إذن فاستصحاب عدم الابتلاء ، ليس جاريا في تمام الوقائع لكي تقع المعارضة بين الاستصحابات ، وعليه فهذا العلم الإجمالي غير تام فلا يكون منجزا.
٢ ـ الإشكال الثاني ، هو ما أفاده المحقق النائيني «قده» (١) من أن استصحاب عدم الابتلاء لا يجري في المقام ، لأن الأثر الشرعي هنا مترتب على نفس الاحتمال ، لا على المحتمل.
وتوضيحه ، هو : إننا باستصحاب عدم الابتلاء ، نريد أن ننفي وجوب التعلم ، ووجوب التعلّم ليس مترتبا على واقع الاستطاعة فيما يأتي ، وإنما هو مترتب على الاحتمال ، فإنّ وجوب التعلم موضوعه الاحتمال والشك ، وليس
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٧٢. أجود التقريرات : ج ١ ص ٢٣٠.