لحكم شرعي ، وهو وجوب الحج ، فاستصحاب عدم الاستطاعة هو استصحاب عدم موضوع الحكم الشرعي ، ويكون من هذه الناحية تاما ، ولا عيب في هذا الاستصحاب.
وبتعبير آخر يقال : إنّه لو سلّم أن دليل وجوب التعلّم أخذ في موضوعه نفس الشك والاحتمال ، فبناء على مبنى المحقق الميرزا نفسه من جعل الطريقية للاستصحاب ، وقيامه مقام القطع الموضوعي ، بناء عليه ، يكون استصحاب عدم الاستطاعة التي هي موضوع الحكم الشرعي بوجوب الحج الذي يجب تعلم أحكامه ، قائما مقام العلم بعدمها ، فيحكم على وجوب التعلم.
هذه مناقشة ظاهر كلام الميرزا النائيني «قده».
وهناك تقريب آخر لتوجيه كلام الميرزا «قده» وتحقيقه أن يقال : إنّ دليل وجوب التعلّم لو كان مفاده هو إنشاء وجوب التعلّم ، على عنوان «ما لا يعلم» عدم الابتلاء به ، فإنه يجب عليه أن يتعلم ، حينئذ بالاستصحاب يقول أعلم بعدم الابتلاء به.
لكن ليس هكذا ، فإن دليل وجوب التعلم ، وهو مثل قوله «هلّا تعلّمت» يدل على أن كل مخالفة صادرة بسبب عدم التعلم ، فهي منجزة على المكلّف ، ويعاقب عليها ، فإذا قال : «لم أكن أعلم ، يقال له : لما ذا لم تتعلم» إذن مقتضى هذه المحاورة بين المولى وبين المخالف هو : أن كل مخالفة نشأت من ترك التعلّم يعاقب عليها ، وحينئذ ، هذا المكلف المحتمل للاستطاعة فيما بعد ، سوف يقع في المخالفة بسبب ترك التعلّم فعلا ، لأن المفروض أنه لا يتمكن من التعلم ، وحينئذ ، استصحاب عدم الاستطاعة وعدم الابتلاء لا ينفي وقوع هذه المخالفة في ذلك الحين ، إلّا بنحو الملازمة العقليّة. إذن فدليل الاستصحاب لا يرفع موضوع دليل وجوب التعلّم ، لأن دليل الاستصحاب مفاده أنه سوف لن يستطيع ، وهذا لازمه العقلي أنه سوف لن يقع في مخالفة ناشئة من ترك التعلم ، لأنه لا موضوع لوجوب الحج بالنسبة إليه ، إذن فنفي