خطاب «صلّ ، وتصدّق» بحيث انعقد لخطاب «صلّ وتصدّق» ، إطلاق في طرف الهيئة ، وإطلاق في طرف المادة ، ولم يقترن بالمقيّد من كلا الجانبين ، ومن بعد أن أصبح كل من إطلاق المادة والهيئة فعليّا ، علم من الخارج وجود شرط يكون دائرا بين رجوعه إلى المادة حيث يكون قيدا لها بنحو يجب تحصيله ، أو أنه قيد للوجوب بنحو لا موجب للالتزام به.
وهنا قد يقال بالتعارض بين الإطلاقين ، لأنّ إطلاق الهيئة يقتضي كون الوجوب غير مشروط بالقيام ، وإطلاق المادة يقتضي كون الواجب غير مشروط بالقيام ، وأحد الشرطين ساقط يقينا للعلم الإجمالي بشرطية القيام بالجملة ، فيتعارض الإطلاقان ويتساقطا ، ولا محيص عن الرجوع إلى الأصول العملية.
ومن هنا بذلت عنايات لترجيح أحد الإطلاقين على الآخر ، بحيث لا تصل النوبة إلى التعارض ، ومن ثمّ التساقط بينهما ، وكانت ثمرة هذه العنايات هي ترجيح إطلاق الهيئة على المادة ، وقد تمثلت هذه المرجحات في ثلاث تقريبات :
التقريب الأول : هو أن إطلاق الهيئة شمولي ، بينما إطلاق المادة بدلي ، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي ، فيقدّم عليه في مقام التعارض.
أمّا الصغرى ، وهي أنّ إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي ، باعتبار أنّ إطلاق الهيئة يقتضي توسيع الوجوب وشموله للحالات المختلفة في عرض واحد «قمت أم جلست» وأمّا إطلاق المادة فهو بدلي ، لأنّ مدلول المادة هو صرف الوجود «صرف وجود الصدقة» فلو كان إطلاق الصدقة مطلقا من حيث القيام فليس معنى هذا ، أنّ هناك صدقتان واجبتان ، واحدة حال القيام ، وأخرى حال الجلوس ، بل معناه أن صدقة «ما» واجبة سواء أتيت بها واقفا أو جالسا.
وأمّا الكبرى ، وهي أن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي