باب الصلاة وعن مقدّميّة الوضوء لها ، لكان تركه كفعله متساويين في نظر الشارع ، كما لو فرض أنّ من تستحب طاعته أمر بترك الوضوء لنكتة عقلائيّة ، كحرصه على الماء لفرض أهم من الوضوء في نظره ، فهنا ينطبق عنوان استحبابي على ترك الوضوء ، وهو عنوان إجابة طلب من تستحب طاعته. في مثل ذلك ، لو قطعنا النظر عن الأمر الغيري ، وبقينا مع الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء نجد أن هذا الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء مزاحم باستحباب نقيضه.
ومعنى هذا أن الاستحبابين في المقام اقتضائيّين لا محالة ، وحينئذ لا يبقى معنى لأن يتحرك العبد ويتوضأ بلحاظ الاستحباب النفسي المتعلّق بالوضوء ، باعتبار أن الفعل والترك عند المولى أضحيا على حدّ سواء ، لأن كلا منهما فيه ملاك مزاحم بمثله.
ومن الواضح أن كل فعل تساوى مع تركه ، لا يعقل التقرب به إلى المولى ، إذا التقرب إنما يعقل بالفعل فيما إذا كان الفعل أرجح من الترك.
وفي المقام فرضنا أن المصلحة في كلا الاستحبابين النفسيين في الفعل والترك متساوية ، إذن فلا يعقل الإتيان بالفعل بقصد الأمر الاستحبابي النفسي ، بقطع النظر عن قصد التوصل ، وعن الأمر الغيري.
ومعنى هذا أنه يتعذّر عباديّة الوضوء لو كانت منحصرة بقصد الأمر النفسي الاستحبابي ، لمزاحمة محركيّة هذا الأمر بمحرك آخر متعلق بتركه.
وفي المقام الشيء الذي يعقل محركيته ، إنما هو الوجوب ، وقصد التوصل ، والمفروض أنه ليس مصحّحا للعبادية.
إذن فما هو مصحح للعبادية لا يعقل التحرك عنه ، وما يعقل التحرك عنه ليس مصححا للعبادية.
بل قد يفرض وجوب الترك أو عنوان محرّم ينطبق على الفعل لو لا مقدميّة الفعل ، وكون فعل ذي المقدمة أهم ، كما لو نهى الأب أو أمر بترك