الغيري للوضوء الموصل من الوجوب النفسي للصلاة ، ثم يترشح منه وجوب غيري للصلاة ، فإن بقي الأول والثالث على وجوبهما من دون تأكد ، لزم اجتماع المثلين ، وإن اتحدا لزم تقديم المتأخر وتأخير المتقدم ، لأنهما في مرتبتين مترتبتين ، وهو تهافت ، أو روح الدور.
والجواب على هذا أولا : هو ما تقدّم في الوجهين السابقين من إبطال ملاك الوجوب الغيري لذي المقدمة.
وثانيا : إبطال كون الوجوب الغيري معلولا ومتأخرا عن الوجوب النفسي ، وإنما هما معا تابعان للملاك النفسي ، فلا مانع من تأكّدهما كما نؤكّد سائر الواجبات العرضية.
* الإيراد الرابع : هو ما يظهر من عبائر تقريرات المحقق العراقي في مقام اعتراضه على القول بالمقدمة الموصلة ، حيث ذكر فيها من أن قيد الإيصال أخص مطلقا من المقدمة ، فلا يمكن التقييد بالأخص.
ومن الواضح أن هذا الكلام كأنّه التباس واقع في التقرير ، وإلّا فالتقييد المستحيل هو أن يكون المقيّد أخصّ مطلقا ، أو مساويا لقيده ، فإذا كان كذلك ، كان التقييد لغوا ، لأن التقييد ليس إلّا عبارة عن التضيق والتخصيص.
وعلى هذا يشترط أن يكون المقيّد أعمّ من قيده ، ولو من وجه. فإذا كان القيد أخص من المقيّد من وجه ، فضلا عمّا إذا كان أخصّ مطلقا ، صحّ التقييد كما في قولنا : «أكرم العالم الفقيه» ، ومقامنا من هذا القبيل.
* الإيراد الخامس : هو ما أفاده المحقق الخراساني «قده» (١) في الكفاية ، من أنّ المكلّف لو أتى بالمقدمة ، ولمّا يأت بعد بذيها ، فحينئذ ، إمّا أن يقال ببقاء الطلب الغيري ، أو بسقوطه للأول لا محالة ، لأنه من طلب
__________________
(١) بدائع الأفكار ، الآملي. ج ١ : ص ٣٩٣ ومقالات الأصول ـ العراقي ج ١١٤ : ١١٥.