فمقتضى القاعدة تعلّق الوجوب الغيري بالجامع بين المحرّم والمباح ، فيدخل الباب في باب اجتماع الأمر والنهي بالمعنى الأعم من الاجتماع.
وحينئذ ، إن قيل : بأن الوجوب الغيري متعلّق بعنوان المقدمة ، فيكون المقام من باب تعدّد العنوان ، أي : من باب اجتماع الأمر والنهي بالمعنى المصطلح ، لأنّ عنوان الواجب غير عنوان الحرام.
فإن قلنا بجواز الاجتماع في تلك المسألة ، فلا تعارض.
وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع ، فلا تعارض أيضا ، لاختصاص الوجوب بالموصلة.
وإن قلنا : بأن عنوان المقدمة حيثيّة تعليليّة ، والوجوب الغيري لا يتعلّق بعنوان المقدمة ، بل بواقع «نصب السلم» «والمشي إلى الشاطئ» ، أي : بواقع المقدّمة.
وحينئذ قد يتفق أن تكون الحرمة متعلقة بعنوان الغصب ، فتدخل المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي.
وإن كانت الحرمة متعلّقة بنفس العنوان ، تعيّن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، وحينئذ ، يختص الوجوب بالموصلة إذا كان الملحوظ عالم الثبوت والدلالة الالتزامية العقلية لدليل الوجوب.
وإن كانت الدلالة التزامية لفظية ، كان من التعارض بين الخطابين ، كما مرّ في القسم الثاني.
إذن فالقسم الثالث ، على بعض تقادير هذه المسألة ، يدخل في الامتناع ، وعلى البعض الآخر ، لا يدخل.
ولعلّ هذا ، هو المراد من الثمرة المنسوبة إلى «الوحيد البهبهاني» ، من دخول المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وحينئذ لا ترد إشكالات صاحب «الكفاية» الثلاثة.