لكن لو فرض أنّه قدّم المهم العبادي ، فصلّى وترك إنقاذ الغريق ، في مثل ذلك ، هل تقع صلاته صحيحة؟.
وهنا أيضا يقال : إنه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فإنّ صلاته تقع باطلة.
وأمّا بناء على القول بعدم الاقتضاء ، فإنّ صلاته تقع صحيحة.
وهذا التقريب قد اعترض عليه بعدة اعتراضات :
١ ـ الاعتراض الأول : هو أنّ هذه الثمرة غير صحيحة ، بل المتعيّن هو القول بالبطلان على كلا التقديرين ، سواء قلنا بالاقتضاء ، أو قلنا بعدمه.
أمّا بطلانها على القول بالاقتضاء : فلما تقدّم من أن النهي عن العبادة يفيد الفساد.
وأمّا بطلانها على القول بعدم الاقتضاء ، فأيضا تقع هذه العبادة فاسدة ، وذلك لأنّ العبادة المغايرة مع الواجب المضيّق الأهم ، وإن لم تكن محرّمة ، لكنها ليست مأمورا بها على كل حال ، إذ لا يعقل الأمر بها مع طلب ضدها ، لعدم معقوليّة الأمر بالشيء وضده ، وعدم الأمر بها كاف في وقوعها فاسدة ، إذ يشترط في صحة العبادة الأمر بها ، فتكون هذه الصلاة كصلاة الحائض ، إذن فالثمرة في كلا الفرضين باطلة. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه :
١ ـ الوجه الأول : وهو ما نسب إلى المحقق الثاني (١) ، وجماعة ممّن تأخر عنه ، من المنع عن إطلاق مقالة البهائي «قده» من فساد الضد لو قلنا بتوقف العبادة على الأمر (٢) ، وهو يختص بخصوص الفرع الأول ، وهو كون الواجب الموسّع يزاحم الواجب المضيّق في جزء من الوقت.
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٨١.
(٢) زبدة الأصول : ناشر ـ برادران نجفي ص ٨٢ ـ ٨٣.