وحاصله ، هو : إنّه ليس صحيحا أن الأمر بالصلاة ساقط على كلا القولين ، بل إنّما نلتزم بسقوطه بناء على القول بالاقتضاء ، وأمّا بناء على القول بعدم الاقتضاء عن الضد الخاص ، فلا تظهر الثمرة.
وتوضيح ذلك ، هو : إنّه بناء على الاقتضاء يكون الفرد الواقع في فرض المزاحمة محرما ، وعليه فيستحيل شمول إطلاق دليل «صلّ» ، له ، إذن فلا محالة تكون الحرمة موجبة لتخصيص إطلاق دليل «صلّ» بنحو لا يشمل هذا الفرد ، لاستحالة اجتماع الأمر والنهي فيه ، وعليه فيقع هذا الفرد بلا أمر ، فيحكم ببطلانه.
وأمّا إذا قلنا : بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فالأمر «بالإزالة» لا يقتضي تحريم هذا الفرد ، إذن فلا يقع هذا الفرد بلا أمر ، ولا يحكم ببطلانه ، بل يبقى الأمر متعلقا بالجامع بين هذا الفرد وغيره من الأفراد ، ـ وهنا لا ينبغي التوهم أن هذا أمر بالضدين ـ فإنّ الإزالة ضدها هذا الفرد ، لا الجامع بينه وبين الإزالة ، وما هو المأمور به هو الجامع ، ولا مضادة بين الإزالة وهذا الجامع ، لوضوح أنّ الجامع يمكن تحققه مع الإزالة.
إذن فما هو طرف المزاحمة والمضادة ، وهذا معناه ، أنه بناء على القول بعدم الاقتضاء لا يرتفع الأمر بالصلاة.
وقد أورد المحقق النائيني «قده» على تصحيح المحقق الثاني «قده» للثمرة ، حيث يتم كلام المحقق الثاني «قده» على مبنى ، ولا يتم على مبنى آخر ، حيث يقول الميرزا «قده» إنّ اشتراط القدرة في التكاليف فيه مسلكان (١) :
١ ـ المسلك الأول : هو أن اشتراط القدرة إنما هو من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، بحيث لو قطعنا النظر عن القبح العقلى ، لما كان هناك
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٨١.