بشرط متأخر ، وإنما هو مشروط بشرط مقارن ، وهو العجز غير المتعقب بمثله ، وبهذا يبطل إيراد السيد الخوئي «قده».
٢ ـ الإيراد الثاني : للسيد الخوئي «قده» على المحقق النائيني «قده» هو : إنّ التزام المحقق النائيني بإطلاق الحكم لما عدا الفرد المزاحم هنا ، هو على خلاف مبناه في الإطلاق والتقييد ، حيث ذكر في بحث التعبدي والتوصلي أن التقابل بين التقييد والإطلاق ، تقابل العدم والملكة ، فكما أنه لا يقال للحجر بصيرا ، فلا يقال له أعمى ، كذلك إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق ، بينما هنا يسلّم الميرزا بتعلق الأمر بالجامع ، ويلتزم بإطلاق حكمه لما عدا الفرد المزاحم ، إنما قيّده بالفرد المزاحم لعدم القدرة عليه.
وهذا معناه : إنّ تقييد الحكم بالفرد المزاحم غير ممكن لعدم القدرة عليه ، فيستحيل إذن إطلاقه له ، أي : يستحيل تعلق الأمر بالجامع.
وهذا الإيراد هو أيضا غير وارد على المحقق النائيني «قده».
وتوضيح ذلك ، هو أنّ الإطلاق له معنيان :
١ ـ المعنى الأول : هو أن يكون الإطلاق ، بمعنى شمول الحكم وسريانه إلى الأفراد ، وفي مقابل ذلك ، اختصاص الحكم بذاك الفرد ، أو عدم شموله لذاك الفرد. فإنّ شمول الحكم لوجوب إكرام العالم الفاسق ، يقابله اختصاص الحكم بالعالم العادل ، أو عدم شموله للعالم الفاسق ، وهذا المعنى أمر ثبوتي ، وفي مقابله عدم الشمول.
٢ ـ المعنى الثاني : هو أن يكون الإطلاق بمعنى رفض القيد ، وفي مقابله ، أخذ القيد.
فالإطلاق بمعنى رفض القيد أمر عدمي ، بينما بالمعنى الأول أمر ثبوتي. والمحقق النائيني «قده» القائل باستحالة الإطلاق لاستحالة التقييد ، يقصد المعنى الثاني ، وذلك لأنّ التقابل بين أفراد المعنى الثاني تقابل العدم