معقول ، إذ إنّنا لو سألنا بأنه : ما هو الداعي لإنشاء الطلب باللفظ؟ حينئذ لا بدّ أنّ يجاب بأن الداعي الجدّي ، إنّما هو التحريك ، إذن فلا بدّ أن يستأنف كلام جديد فيقال ، بأنّه : هل لصيغة «افعل» مدلول واقعي وراء الصيغة أولا؟ سواء أكان المدلول الاستعمالي هو الطلب أو غيره.
وما أورد عليه السيد الخوئي «قده» إنّما هو المدلول الاستعمالي ، بينما نكتة البحث مربوطة بالمدلول الواقعي للصيغة.
والصحيح في دفع إيراد المحقق النائيني على المحقق الثاني «قده» هو أنه يجاب بعدة أجوبة :
١ ـ الجواب الأول : يقال فيه : إنّ الميرزا «قده» إنّما ذهب إلى عدم معقولية تعلّق الخطاب والحكم بالجامع ، إنّما كان على مبناه ، من اشتراط القدرة على متعلّق الخطاب الذي هو الجامع بين المقدور وغير المقدور ، لأنّ طبع التكليف يقتضي القدرة على التحريك ، لكون الخطاب والحكم مجهولا بداعي جعل الداعي ، وحينئذ بأن هذا ليس معناه تخصيص الجامع «متعلق الخطاب» بالحصة المقدورة خاصة ، وإنّما كلّ ما يعنيه هو كون الجامع مقدورا.
ومن الوضوح بمكان ، أنّ الجامع بين المقدور وغير مقدور ، فيكون البعث والتحريك نحوه معقولا ومقدورا ، سواء أكان منشأ اشتراط القدرة اقتضاء طبع التكليف لها ، أو حكم العقل أو ما أشبه ذلك ، فإنّه على كل حال يكون ما قاله المحقق الثاني «قده» شيئا معقولا ، لإمكان تعلّق الأمر بالجامع لكونه مقدورا.
أمّا على مسلك كون الشرط بحكم العقل فقد صار ذلك واضحا.
وأمّا على المسلك الثاني : فقد عرفت أن طبع التكليف يقتضي أن يكون متعلقه مقدورا ، لا أنه يقيّد بالحصة المقدورة ، لأنه لا يمكن تعلق الأمر بغير