المقدور ، ، فكذلك ، فإنّ طبع التكليف يقتضي كون مزاحمته بغير المقدور ، غير معقولة.
ولكن لو قلنا : بأنّ الأمر والتكليف يقتضي بطبعه أن يكون مقدورا ، حينئذ لا نكون بحاجة إلى التقييد ، بل يمكن أن يتعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، لأنه يكفي القدرة على بعض أفراد الجامع ، إذ إنّ جعل الداعي لا يكون إلّا نحو المقدور كما عرفت آنفا.
وبهذا يتم المطلب ، دون حاجة إلى افتراض كون التكليف يستوجب تخصيص الجامع بالحصة المقدورة خاصة.
نعم لو كان التخيير بين أفراد الجامع تخييرا شرعيا ، لا عقليا على سبيل البدل ، حينئذ لا بدّ من كون كل الأفراد مقدورة ، لأنه لا بدّ من تحريكات كثيرة مقدورة ، لأنّ كل فرد سوف يكون موضوعا للتحريك.
وأمّا إذا فرض أن التخيير ليس شرعيا ، بل الأمر معلّق على جامع الطبيعة ، حينئذ لا يشترط إلّا كون الجامع مقدورا ، وعليه لا يوجد إلّا تحريك واحد ، إذن فالأمر بالجامع على نحو التخيير العقلي ، يكون مقدورا ولو بالقدرة على بعض أفراده.
والنتيجة هي أن الصحيح ما قاله المحقق الثاني من أنّ الأمر بالجامع بين المزاحم وغيره معقول ، حيث أنه أثبت صحة تعلق الأمر بالجامع فيما إذا كانت المزاحمة مع الفرد العبادي الموسّع.
هذا هو الجواب في دفع الاعتراض الأول على ثمرة بحث الضد.
٢ ـ الجواب الثاني : لتصحيح ثمرة الضد في الفرعين ، وهنا يفترض وجود أمر متعلق بالفرد المزاحم ، على نحو الترتب ، بخلاف الجواب الأول ، بأن الأمر فيه كان عرضيا ليس مشروطا بعصيان الأمر الآخر ، وهنا يصحّح هذا الواجب العبادي المزاحم. بطريقة «الترتّب» ، وبناء على عدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده ، حيث يكون الإتيان بهذا الواجب العبادي مقيّدا بعدم