الإتيان بالمزاحم الآخر الأهم ، أو حتى المساوي ، فنصحح العبادة بالأمر الترتبي ، وبناء على عدم الاقتضاء.
وأمّا بناء على الاقتضاء ، فلا تصح هذه العبادة «المهم» على وجه «الترتب» بل تقع فاسدة من جهة كونها منهيا عنها ، والنهي يفسدها.
وهذا الجواب مبني على «الترتّب» ، وهو بحث قائم بذاته كما سوف نتعرض له.
ولكن حيث أن الصحيح هو إمكان الترتب ، فهذا الجواب يكون صحيحا.
٣ ـ الجواب الثالث : لتصحيح الثمرة في الفرعين السابقين ، هو أنّه بعد التنزّل عن الأمر العرضي بالجامع ، وبعد عدم الإمكان ولو على نحو «الترتب» ، يقال : بأنّه يكفي لتصحيح العبادة والتقرب بها ، قصد الملاك ، فيما إذا كان واجدة له.
ومن الواضح أنّ هذه العبادة المزاحمة بالأهم ، أو بواجب مضيّق ، ولو لم يكن فيها أمر ، فإنّ عدم الأمر بها ليس من ناحية قصورها الذاتي ، بل لعدم الأمر بالضدين ، وهروبا من التكليف بغير امقدور ، وإلّا فهي بذاتها واجدة للملاك.
وأمّا بناء على القول بالاقتضاء ، فلا يكفي الملاك ، بل تكون محرمة ، لأنّها منهي عنها ، والنهي يقتضي الفساد.
ويمكن أن يشكل على هذا الجواب فيقال : بأنّ أجزاء العبادة ووقوعها صحيحة ، إنّما كان لكونها واجدة الملاك ، ولكن من قال : بأنها وافية وواجدة للملاك ، إذ إنّ عدم الأمر بها ، كما نشأ من ضيق الخناق ، وهروبا من التكليف بغير المقدور مع بقاء الملاك ، فإنها كذلك يمكن أن يكون عدم الأمر بها لعدم وجود الملاك وعدم بقائه.