في ذمة المكلّف ، وعنده أن الفعل كما يعتبر في ذمة القادر ، كذلك يعتبر في ذمة العاجز غير القادر.
وبناء على مسلك السيد الخوئي «قده» هذا لم نفهم إناطة القدرة في المسألة بتبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقية من حيث الحجيّة ، إذ بناء على مسلكه هذا ، لم تسقط الدلالة المطابقية عن الحجيّة ، لا ذاتا ولا حجيّة ، فتبقى ثابتة معها الدلالة الالتزاميّة ذاتا وحجيّة ، بناء على مسلك العدلية ، كما صرّح بذلك ، وهذا الكلام مطابق لمسلك ومبنى السيد الخوئي «قده» ، سواء قبل بالتبعيّة ، أو لم يقبل.
وعليه فإشكاله متهافت مع مبناه.
٢ ـ التعليق الثاني : على كلام السيد الخوئي «قده» : إنّنا نبني على أنّ القدرة شرط في التكليف ، ولهذا نبني على أنّ إطلاق الدلالة المطابقية ساقط عن الحجيّة في الفرد المزاحم ، فكذلك المدلول الالتزامي يتبعه في السقوط ، وهكذا فإنّ كل من يبني على التبعية بين الدلالتين ، يجب أن يبني على سقوط الدلالة الالتزاميّة في الحجيّة.
٣ ـ التعليق الثالث : هو أن مسألة التمسك بالدلالة الالتزامية غير تامة حتى على القول بعدم التبعية بين الدلالتين ، فإنّ القائلين بعدم التبعية لا يمكنهم التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الملاك في الفرد المزاحم ، والحجة عندهم في ذلك ، هي : إنّ البرهان القائل باشتراط القدرة في التكليف ، والمقيّد لإطلاق المدلول المطابقي ، هذا البرهان ، لو كان نظريا تأمليا ، فهو يشكّل قرينة منفصلة ، ولكن غاية ما يقتضيه هو إسقاط الإطلاق عن الحجيّة ، لأن القرينة المنفصلة تهدم الحجيّة ، ولا تسقط الظهور ، ولكن إذا كان إطلاق المدلول المطابقي مقيّدا بقرينة متصلة ، فالظهور من الأصل غير منعقد.
وحينئذ يقال : بعد أن انعقد الظهور الإطلاقي في الوجوب وسقطت الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة ، فهل تسقط الدلالة الالتزاميّة عن الحجيّة أولا؟