فعلى القول بعدم دخول الدليلين في باب التعارض ، تصحّ عباديّة الفرد المزاحم المهم ، كما أنه بناء على عدم إمكان الترتب يدخلان في باب التعارض ، وحينئذ تكون الثمرة عدم صحة عبادية الفرد المزاحم.
إذن فتصحيح العبادة وعدمها يكونان من متفرعات ومظاهر هذه الصياغة التي عرضناها للثمرة.
٢ ـ النقطة الثانية : هي إنّه لا ندري لما ذا ترك السيد الخوئي «قده» النظر إلى مبناه في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، أو عدم الاقتضاء ، إذ قد صرّح السيد الخوئي «قده» (١) هناك ، بأن القدرة ليست شرطا في موضوع التكاليف ، لا ببرهان العقل ، ولا ببرهان النقل ، حيث ادّعى هناك بأن التكليف عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف ، وهو أمر سهل المئونة ، إذ كما يمكن اعتباره في ذمة القادر ، فكذلك يمكن اعتباره في ذمة العاجز.
وبناء على مقالة السيد الخوئي «قده» هذه ، لم نعد بحاجة إلى الترتب أصلا ، بل عليه نقول حينئذ : بأن الأمر بالضدين معا ، أمر سهل المئونة ، إذ الأمر بالصلاة على إطلاقها ، وبالإزالة على إطلاقها ، ليس أسوأ حالا من أمر المشلول بالحركة فيعقل توجه الأمر نحوه ، لأن خطاب التكليف اعتبار نفساني ، غاية الأمر أن العجز ينشأ من إطلاق الخطابين ، بينما في المشلول العجز ينشأ من إطلاق الخطاب الواحد ، فإطلاق «أزل» وإطلاق «صلّ» ليسا بأسوإ حالا من التكليف بالضدين ، أو المحال ، لأنّ التكليف أمر اعتباري!.
وبهذا يتضح ، أنّ اشتراط القدرة في التكليف من المبادئ التصديقيّة للترتب.
واشتراط القدرة في التكليف ، منوط بنقطة أشير إليها سابقا في التعبّدي والتوصّلي.
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص.