وحاصلها ، هو : إنّه حتى لو فرضنا أن التكليف هو عبارة عن اعتبار العقل إنّ التكليف على ذمة المكلّف ، لكن مع هذا نقول ، بأنّ الخطاب العرفي المتكفّل لهذا الاعتبار ، كان بداعي الجد والتحريك ، إذ إنّ هذا الاعتبار ، تارة يكون بداعي الجد ، وأخرى يكون بدواع هزليّة وسخرية. وهنا نحن ندعي أن خطاب «صلّ» ، له ظهور في كونه ناشئا من داعي الجد والتحريك ، وهذا المطلب مدلول سياقي ، وإلّا صار كلام الحكيم غير مصان عن الهزل والسخرية واللغو.
فإذا تمّ هذا المدلول ، حينئذ ، يقال : بأنّ هذا المدلول يشترط فيه القدرة لأنه لا يعقل أن يتصدّى المولى لتحريك غير القادر.
نعم لو فرض أن الخطاب مجرد عن هذا المدلول التصديقي ، وبني على الخيال والهزل واللغو في كلام المولى ، فإنّه حينئذ يكون عدم اشتراط القدرة صحيحا.
إذن فالحق إنّ اشتراط القدرة لا محيص عنه ، وينبغي أن يكون اشتراط القدرة أصلا موضوعيا لبحث الترتب.
٣ ـ النقطة الثالثة : هي : إنّ ما أشير إليه من أنّ الترتب لا تظهر ثمرته فيما إذا تزاحم الواجب الموسّع مع المضيّق ، إلّا إذا قلنا بعدم إمكان تعلّق الأمر العرضي بالجامع كما سلكه المحقق «النائيني» «قده» (١) ، ورفضه السيد «الخوئي» «قده» (٢) ، بدعوى أن المحقق النائيني خالف مبناه في كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، حيث أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ، فقد قلنا هناك ونكرر هنا : بأن ما أورده السيد الخوئي «قده» على الميرزا «قده» ، كان من خطأ السيد الخوئي «قده» في تطبيق مقصود الميرزا «قده» ، لأن شمول الحكم للفرد المزاحم ، وإطلاقه له ، إنّما هو من
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٣ ص ٥٣ ـ ٦٣ ـ ٦٦.
(٢) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٨١ ـ ١٨٢ ـ ١٨٤.