نتائج عدم التقييد بغير المزاحم ، وهو معقول كالتقييد بغير المزاحم.
وعلى كل حال فقد تقدم منّا مناقشة ما أورده السيد الخوئي «قده» على أستاذه الميرزا «قده» ، وقد تبيّن معنا أن السيد الخوئي «قده» قد أخطأ في تطبيق قاعدة الميرزا «قده» القائلة بكون التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل العدم والملكة فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق ، كما أن مسلك المحقق النائيني «قده» من أن اقتضاء الأمر بطبعه يستدعي (١) القدرة ، وحينئذ يستحيل تعلق الأمر بالجامع بين المزاحم وغير المزاحم.
وعليه فلا تظهر الثمرة في هذا الفرع ، وإنّما تظهر الثمرة في مورد مزاحمة المضيّق للمضيق ، فقد عرفت أنّ هذه الثمرة إنّما تكون من آثار وفروع الصيغة التي طرحناها ، كما عرفت أن اقتضاء الأمر بطبعه للقدرة ، لا يستدعي استحالة تعلق الأمر بالجامع بين المزاحم ، وغير المزاحم ، كما سلكه الميرزا «قده» (٢).
وبهذا يتّضح أن ما ينبغي جعله ثمرة للبحث عن إمكان الترتب كما عقدت له الجهة الأولى ، إنّما هو الصياغة العامة التي طرحناها ، وهي دخول الأمر بالمتزاحمين في باب التعارض على القول باستحالة الترتب ، وعدم دخولهما في باب التعارض بناء على القول بإمكان الترتب ، دون الصياغة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي «قده» في تصحيح الضد العبادي.
ولكن كلا من الصيغة الأولى العامة التي طرحناها ، والصيغة الثانية التي طرحها السيد الخوئي «قده» ، كل منهما يتوقف على افتراض أصلين موضوعيين لا بدّ من الفراغ عنهما :
أ ـ الأصل الموضوعي الأول : هو كون القدرة شرطا في التكليف وقيدا له ، فلو لم نبن عليه ، وقلنا بأنّ التكليف بغير المقدور معقول ، فإنّه حينئذ لا
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٣ ص ٦٤ ـ ٦٧.
(٢) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٨٢.