تظهر ثمرة ، لا بالصيغة المختارة الأولى ، ولا بصيغة السيد الخوئي «قده» ، لأنه حينئذ لا مانع من الأمر العرضي بالضدين ، بل يكون الأمر بهما معا معقولا ، فلا يدخلان في باب التعارض ، كما أنه يكون الإتيان بكل منهما صحيحا ، ومجزيا ، ومصداقا للواجب ، لأن كلا منهما يكون ذا أمر عرضي فتصح به العبادة.
وحينئذ لا يبقى معنى للبحث في إمكان الترتب وعدمه ، إذ تصح العبادة بالأمرين العرضيّين ، سواء أمكن الترتب ، أو استحال.
ب ـ الأصل الموضوعي الثاني : هو أن لا نقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، لأننا إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فلا تظهر الثمرة في كلتا الصياغتين.
أمّا أنّه لا تظهر الثمرة للصيغة المختارة : فلأنه حينئذ يتعيّن التعارض بين الأمر بالضد مع النهي عنه ، ، سواء قلنا بإمكان الترتب ، أو لم نقل.
لأنّ القول بإمكان الترتب ، إنّما يدفع محذور الأمر بالضدين ، ولا يدفع محذور اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد ، كما أنه لو قلنا بالاقتضاء يكون الضد محرما ، ومعه يستحيل التكليف به ، إذ يلزم اجتماع الحرمة والوجوب في موضوع واحد وهو تعارض.
وأمّا أنّه لا تظهر الثمرة للصيغة الثانية : فلأنّ دليل الأمر يقع طرفا للمعارضة ، ويصبح لزاما علينا تطبيق قوانين التعارض ، وبعد تقديم دليل الإزالة ، حينئذ لا يمكن الالتزام بالأمر بالصلاة ، سواء قلنا بإمكان الترتب أو عدمه ، وذلك لأنها منهي عنها.
إذن فبناء على الاقتضاء لا تظهر الثمرة لكلتا الصيغتين.
والخلاصة : أنه يمكن بيان ثمرة الترتب بأحد تقريبين.
فإمّا أن تبيّن بالتقريب الأول الأعم والأشمل وذلك بأن يقال :