إنّ بحث إمكان الترتب وامتناعه تكون ثمرته عند ما يتكفّل بيان دخول المتزاحمين في التعارض ، وعدم دخولهما.
فإنّ قيل بعدم إمكان الترتب ، حينئذ يدخل المتزاحمان في باب التعارض ، وإلّا فلا ، ويكون التزاحم بحثا مستقلا.
وإمّا أن تبيّن ثمرة الترتب بالتقريب الثاني الذي طرحه السيد الخوئي «قده» (١) من تصحيح العبادة المضادة للواجب الأهم المضيّق فيما إذا قلنا بالأمر الترتبي ، وإلّا فلا يمكن تصحيح العبادة المضادة للأهم.
والتقريب الأول ، فيه امتيازان عن الثاني :
١ ـ الامتياز الأول : هو أنّ التقريب الثاني الذي طرحه السيد الخوئي «قده» ، من متفرعات التقريب الأول وشئونه ، فالثمرة الحقيقيّة هي ما قيل في التقريب الأول بنحو لا تصح الصيغة الثانية إلّا بتمام التقريب الأول لتفرعها عليه ، وذلك لأنه يوجد فرعان :
أ ـ الفرع الأول : وهو ما إذا زاحم المضيّق مضيقا أهم منه.
ب ـ الفرع الثاني : هو ما إذا زاحم الموسّع في فرد منه آخر مضيق.
والآن نريد أن نطبّق الصيغة الثانية على كل من الفرعين ، لنرى أنه كيف هي في تطبيق الصيغة الأولى.
أمّا تطبيق الصيغة الثانية في الفرع الأول ، وهو ما إذا زاحم مضيّق مضيّقا أهم منه ، فيقال في الصيغة الثانية : إنّ الأمر الترتبي هو الذي يصحّح العبادة المزاحمة للأهم ، ، وهذا التصحيح نشأ من إثبات الأمر الترتبي بخطاب «صلّ» وإثباته إيجابا وسلبا مربوط بأنه ، هل وقع بين الخطابين تعارض ، أو لم يقع؟ فإن قلنا بامتناع الترتب ، فيقع التعارض بينهما ، وبعد تقديم خطاب «أزل
__________________
(١) المصدر السابق.