النجاسة» على خطاب «صلّ» كما هو المفروض ، حينئذ لا يبقى مجال للتمسك بخطاب «صلّ» ، إذن فلا يبقى أمر ترتبي لتصحيح العبادة المزاحمة.
وأمّا بناء على إمكان الترتب فلا يقع التعارض ، ونتيجة ذلك هو إمكان التمسك بكلا الخطابين لإثبات الأمر الترتبي بالفرد المزاحم ، فتصحّح حينئذ العبادة.
فتصحيح العبادة وبطلانها إذن ، هما أثران فرعيّان عن إمكان دخول الدليلين في باب التعارض ، إثباتا ونفيا.
وأمّا تطبيق الصيغة الثانية في الفرع الثاني ، وهو فيما إذا زاحم الواجب الموسع واجبا مضيقا ببعض أفراده ، فأيضا هنا تكون الصيغة الثانية في طول الصيغة الأولى ، ومتفرعة عنها ، لأنه إن قيل بإمكان الأمر العرضي ومعقولية تعلّقه بالجامع ، كما ذهب إليه المحقق الثاني «قده» ، فحينئذ لا ثمرة في المقام ، إذ من الواضح حينئذ ، أنه لا تعارض بين خطاب «صلّ» ، وخطاب «أزل النجاسة». وعليه ، فلا حاجة إلى الأمر الترتبي لتصحيح العبادة ، بل يكفي الأمر العرضي بالجامع ، إذن فلا ثمرة.
وأمّا إذا قلنا بمقالة المحقق النائيني «قده» ، من أن تعلّق الأمر بالجامع عرضيا غير معقول ، بل الأمر يتعلّق بالمقدور خاصة ، حينئذ ، يكون معنى هذا ، أنّ إطلاق الجامع وشموله للفرد المزاحم عرضيا ، غير معقول ، وحينئذ يقع الكلام بأنه : هل يعقل إطلاق الجامع وشموله للفرد المزاحم طوليا ، أو لا يعقل ذلك؟.
فإنّ قيل : بأنّ إطلاق الجامع وشموله للفرد المزاحم ، غير معقول طوليا ، إذن لزم التعارض حينئذ بين إطلاق الجامع للفرد المزاحم في «صلّ» ، وبين إطلاقه في «أزل النجاسة». وبعد تقديم خطاب «أزل» لتطبيق التعارض ، لا يبقى مجال حينئذ لتصحيح العبادة المزاحمة ، لا بالأمر العرضي ، ولا بالأمر الترتبي.