إذن فيرجع إلى قوانين التعارض حينئذ لحل التكاذب بين الطرفين ، وتشخيص ما هو المجعول.
وأمّا بناء على إمكان الترتب ، فلا تعارض في المقام ، لأنّه يمكن العمل بالخطابين معا.
فالنتيجة إذن هي ، إنّه من الأحسن طرح وعرض الثمرة بالصيغة الأولى دون الثانية.
ثمّ إنّ الصيغة الثانية التي عرضها السيد الخوئي «قده» (١) ، هذه الصيغة صرّح فيها بأن المقصود من ثمرة الترتب ، هو تصحيح عباديّة العبادة المضادة «المهم» ، للواجب «الأهم» ، مع أنه كان ينبغي أن يعبّر بأنّ المقصود هو تصحيح الواجب المضاد «المهم» للواجب «الأهم» ، من دون أخذ قيد العباديّة في الواجب «المهم» ، وذلك لأنّ الواجب المزاحم بالأهم ، لو كان غير عبادي ، فأيضا يتوقف تصحيحه على الترتب.
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ إجزاء الواجب التوصلي يتوقف على أحد أمرين :
أ ـ الأمر الأول : ثبوت الأمر.
ب ـ الأمر الثاني : هو ثبوت الملاك.
بينما إجزاء الواجب العبادي لا بدّ فيه من كون هذا الواجب ممّا يمكن أن يتقرب به إلى الله تعالى ، ولا يكفي فيه مجرد ثبوت الملاك.
أمّا لو فرض أن كنّا ممّن يقول بإمكان إحراز الملاك في موارد المزاحمة ، كما سلك المحقق الثاني «قده» ، فإنه حينئذ ، ينبغي التفصيل بين الواجب التوصلي والواجب التعبّدي فنقول : بأنه في الواجب التوصلي ، الملاك
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٣ ص ٨٨.