في كلا النصابين دفعا لمحذور مساهمة العين الواحدة في كلا النصابين في عرض واحد ، وهو غير صحيح.
كما أنه يوجد قاعدة ثانية ، وهي : إنّ المتقدّم من النصابين زمانا ، يحكم على المتأخر زمانا.
فلو أنه تمّت هاتان القاعدتان والأصلان الموضوعيان ، فسوف تكون النتيجة ، هي عدم إمكان احتساب العشرين الأولى جزءا من نصاب آخر في بداية الشهر السابع ، وذلك لدخولها في النصاب السابق حتى تخرج منه.
وهذا مثال لكون أحد الخطابين ، بجعله ، يكون رافعا لموضوع الخطاب الآخر ، لأن خطاب النصاب الأول ، رغم أنه لم يصبح فعليا لعدم تماميّة شروطه ، لكنه ، على تقدير وجوده ، يمنع من تحقق موضوع الخطاب الثاني ، ومعنى هذا أنه رفع موضوع الخطاب الثاني.
٢ ـ النحو الثاني لرفع أحد الخطابين موضوع الآخر : هو أن يكون أحدهما رافعا بفعليّة مجعوله لموضوع الخطاب الثاني ، وذلك ، كما في مورد خطاب وجوب الوفاء بالشرط ، فإنه يرتفع موضوعه إذا فرض وجود خطاب آخر يقتضي حرمة الشرط مع فعليّة الشرط الآخر ، فمثلا : إذا وجد في المقام خطاب الوفاء بالشرط ، وأخذ في موضوعه عدم مخالفته للكتاب أو السنّة يقتضي حرمة الشرط ، فحينئذ بمجرد أن يصبح مجعول خطاب الكتاب أو السنة فعليّا ، فمعناه أنه رفع موضوع خطاب الوفاء بالشرط ، لأن اشتراط أحد المتعاملين أدّى إلى مخالفة الكتاب أو السنة ، وكذلك لو اشترط عليه أن يمشي في أرض معيّنة مباحة ، فإن شرطه ينفذ ، لكن إذا أصبحت الأرض ملكا لشخص آخر لا يسمح له أن يمشي فيها ، فحينئذ إنّ خطاب «يحرم التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه» ، مثل هذا الخطاب ، يرفع موضوع خطاب وجوب الوفاء بالشرط ، وهكذا مسألة وجوب الوفاء بالنذر بشرط رجحان العمل المنذور ، فإن أيّ خطاب يجعل موضوع خطاب وجوب الوفاء بالنذر مرجوحا ، يكون رافعا لموضوع خطاب «وجوب الوفاء بالنذر».