تقدير القول به ، فيقال : بأنه إذا بقي الطلب إلى الزمن الثاني الذي هو زمن الامتثال ، إذن يكون بقاؤه تحصيلا للحاصل وطلبا له ، فإن ارتفع الطلب ، فلا يلزم الامتثال أصلا ، وإلّا فيعود الإشكال طرّا.
ويقرّب هذا الأصل الموضوعي ثالثا فيقال : إنّ الخطاب والطلب أسبق رتبة من الامتثال على حدّ سبق العلة لمعلولها ، إذن فلا بدّ من تقدّمه عليه.
وأجيب عن ذلك : بأن أسبقيّة الخطاب على الامتثال ، لو سلّمت بحسب الرتبة ، فهي أسبقية رتبية لا زمانية ، فهي لا تنافي المقارنة والمعيّة من حيث الزمان.
وقد قرّب هذا الأصل الموضوعي رابعا حيث قيل : إنّ ظرف الامتثال هو ظرف سقوط الطلب ، إذ الامتثال علة لسقوط الأمر والطلب ، والمعلول معاصر لعلته زمانا ، إذن فسقوط الطلب موجود في زمان علّته ، ومع وجوده هكذا يستحيل أن يكون بنفسه موجودا في زمان الأمر والطلب ، لاستحالة اجتماع النقيضين ، وهما ثبوت الأمر وسقوطه ، إذن فلا بدّ من فرض ثبوت الطلب في ظرف أسبق من ظرف الامتثال زمانا.
ويجاب عليه بما سنتعرض له في جواب بعض المناقشات الجانبيّة التي سنستعرضها حيث يقال هناك : بأنّ الامتثال ليس موجبا لسقوط الأمر في ظرف وزمن الامتثال ، بل يكون موجبا لسقوط الأمر في طوله.
وبهذا يتضح إنّ لا مسوّغ للإشكال الأول ، ولا للأصل الموضوعي المبني عليه هذا الإشكال.
وعليه فيعقل أن يكون أخذ عصيان الأهم شرطا في التكليف على نحو الشرط المقارن.
وهذا كلّه لو قيل بانحصار الترتب بأخذ العصيان شرطا.
وأمّا لو قيل : بأنّ الترتب يحفظ بأخذ العزم على عصيان الأهم شرطا في