لكونهما مقدورين ، لأنّ الجامع المذكور مقدور ، ولو بالقدرة على أفراده غير المزاحمة ، فيكون المكلف قادرا على الإزالة ، وعلى الجامع بواسطة أفراده غير المزاحمة. إذن فلا محذور.
وهنا أراني مستحسنا نقل عبارة المحقق في «جامع المقاصد» في الجزء الخامس من كتاب الدين ، حيث يقول في أسفل الصفحة المرقمة (١).
فإن قيل : وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة ، في الوقت الموسع ، لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور ، يلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو باطل ، وإنّ لم يبق ، خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوري.
قلنا ـ والكلام للمحقق ـ لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق ، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع : أوجبت عليك كلا من الأمرين ، لكن أحدهما مضيّق والآخر موسّع ، فإن قدّمت المضيّق فقد امتثلت وسلمت من الإثم ، وإن قدّمت الموسّع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم (انتهى شاهد محل الكلام من كلامه رفع مقامه).
وقد علّق على كلام المحقق «قده» بعدة تعليقات مختلفة مبنائيا ، حيث ترجع كلها إلى التفصيل في صحة هذا الكلام ، بحسب المباني.
١ ـ التعليق الأول : هو ما أفاده الميرزا «قده» (٢) وحاصله : هو إنّ ما ذكره المحقق «قده» ، يتم بناء على كون القدرة شرطا في التكليف ، من باب حكم العقل ، إذ لا محذور عقلا من جعل أمرين عرضيين كما ذكر.
ولكن بناء على اعتبار القدرة من باب اقتضاء طبع التكليف ، لذلك ، ، فلا يتم ما ذكره المحقق «قده» ، لأنّ التكليف إنّما هو بداعي المحركيّة والباعثية
__________________
(١) جامع المقاصد : الكركي ج ٥ ص ١٣ ـ ١٤.
(٢) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٩٩ ـ ٢١٦ ـ ٢٢٤.