لاقتضاء طبع التكليف ، ذلك ، وهو لا يعقل نحو ما لا يمكن التحريك نحوه ، أي : غير المقدور.
ومن الواضح أن الفرد المزاحم من الصلاة ، لا يمكن التحريك نحوه ، لأنه غير مقدور شرعا ، وعليه فيقيّد الواجب الموسّع بغير الفرد المزاحم ، إذ لا يمكن الأمر به حال المزاحمة إلّا بنحو الترتب لعدم القدرة عليهما شرعا.
وقد أجاب السيد الخوئي «قده» (١) عمّا ذكره الميرزا «قده» بأنّ التكليف هو مجرد اعتبار نفساني للفعل على ذمة المكلف ، والاعتبار سهل المئونة لا يقتضي كون متعلقه مقدورا ، لأنّ اشتراط القدرة إنّما هو بحكم العقل في مرحلة التنجيز والطاعة.
ولكن هذا الجواب من السيد الخوئي «قده» ، لا يدفع ما ذكره الميرزا «قده».
وذلك لأنّ التكليف ، سواء أكان عبارة عن الاعتبار ، أو غيره من المدلولات التصورية للأمر ، وصياغتها العقلائية ، إذ ليس الكلام في المدلول التصوري للأمر ، بل البحث ثبوتا في الظهور التصديقي للخطاب ، والذي لا يكون إلّا بداعي البعث والتحريك ، مهما كان المدلول التصوري والصياغتي للأمر.
وممّا لا إشكال فيه ثبوتا هو ظهور الخطابات الشرعية كلها في أنها تكون بداعي البعث والتحريك ، مهما كان مدلول الأمر وصياغته العقلائية التصورية ، وهذا الظهور التصديقي الكاشف عن داعي البعث والتحريك ، يمنع من ثبوت التكليف لغير القادر ، لأنّ التحريك نحو العاجز ، تكليف بغير المقدور ، وهو غير معقول.
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٣ ص ١٨٢ ـ ١٨٤.
أجود التقديرات الخوئي : ج ٣ هامش ص ٣١٤.