مشروط بنحو الشرط المتأخر بطلوع الفجر بعد ذلك ، وإمّا أنّه لا يكون طلوع الفجر مأخوذا قيدا في الوجوب بنحو الشرط المتأخر ، بل يكون متمحضا في القيدية للواجب ، ويكون الوجوب فعليا قبل وجود القيد من دون ارتباط به؟.
فإن فرض الشق الأول ، وهو أن طلوع الفجر أخذ قيدا في الواجب بنحو الشرط المقارن ، وأخذ أيضا شرطا في الوجوب بنحو الشرط المتأخر ، بحيث يكون الوجوب فعليا من حين غروب الشمس لكن منوطا بطلوع الفجر بعد ذلك.
إذا فرض هذا ، فمعناه أن الوجوب مشروط بنحو الشرط المتأخر ، وحينئذ من يقول باستحالة الشرط المتأخر مثل الميرزا (١) ، يقول بأنّ هذا مستحيل ، إذ يستحيل أن يكون الوجوب حادثا من الغروب ، ومنوطا بأمر متأخر وهو طلوع الفجر بعد ذلك ، بل لا بدّ من أن يكون طلوع الفجر شرطا مقارنا حيث يحدث الوجوب عند الطلوع ، وعليه يكون الواجب والوجوب في وقت واحد.
ومن يقول بإمكان الشرط المتأخر ، يقول بأن هذا معقول ، لأنه قسم من الواجب المشروط ، وليس قسما آخر في مقابل الواجب المشروط ، إذن فالأولى حينئذ أن يقال :
إنّ الواجب المشروط ، تارة ، يكون الوجوب فيه مشروطا بشرط مقارن ، وأخرى مشروطا بشرط متأخر ، دون أن يكون هذا قسما آخر في مقابل الواجب المشروط.
وإن قيل بالشق الثاني ، وهو : إنّ قيد «طلوع الفجر» لم يؤخذ في الوجوب أصلا ، حتى بنحو الشرط المتأخر ، وعليه يكون الوجوب فعليا من
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩.