حين «الغروب» ، ومطلقا من ناحية «طلوع الفجر» وإذا كان الوجوب فعليا من حين «الغروب» فتكون فاعليته أيضا فعلية لا محالة ، لما قلناه سابقا من أن فاعليته مساوقة لفعليته ، فيكون فاعلا ومحركا بالفعل حين «الغروب» نحو «صوم شهر رمضان».
ومن الواضح أن هذا المقيّد غير اختياري فعلا ، فيكون تحريكا نحو أمر غير اختياري ، وهو غير معقول.
وحاصل الإشكال هو : إنّ الواجب المعلّق ، إمّا أن نرجعه إلى الواجب المشروط ، وإمّا أن يكون غير معقول.
فإن قلنا بأن «طلوع الفجر» شرط متأخر للوجوب ، فهذا إرجاع للمعلّق إلى المشروط.
وإن قلنا بأن «طلوع الفجر» ليس شرطا للوجوب ، بل الوجوب مطلق من ناحيته ، وعليه ، فالتحريك نحو المقيّد من حين «الغروب» غير اختياري لعدم اختيارية قيده.
والجواب على هذا الإشكال ، هو أن يقال ، بأنه يوجد في المقام قيدان :
أ ـ قيد «طلوع الفجر».
ب ـ وقيد أن يكون المكلّف على تقدير «طلوع الفجر» ، قادرا على «الصوم» بأن يكون حيّا لا ميتا ، صحيحا لا مريضا. ولا إشكال في أن الوجوب الذي نفترض فعليّته من حين «الغروب» هو مشروط بنحو الشرط المتأخر لكن بالقيد الثاني ، ولكننا ننكر أن يكون مشروطا بالشرط الأول وهو «الطلوع».
والفرق بين هذين القيدين من حيث لزوم أخذ القيد الثاني شرطا في الوجوب بنحو الشرط المتأخر ، وعدم لزوم أخذ القيد الأول قيدا بنحو الشرط المتأخر في الوجوب ، الفرق بينهما إنما هو ، أنّ القيد الثاني قيد ، لا يمكن