البدن.
كما في خبر المفضل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال عليهالسلام : إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم ، ولا زهد فيما أحلّ لهم ، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل لهم وأباحه تفضّلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ثمّ اباحه للمضطر وأحلّه في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك (١) الخبر على ما يأتي في تحريم الخمر وأخواتها.
وممّا يدل على الأصل المتقدم مضافا إلى الآية وآيات كثيرة تأتي الإشارة إليها قوله عليهالسلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (٢) إلى غير ذلك ممّا حررناه في الأصول فلا يقدح في الأصل المزبور إمكان تطرق المناقشة في الآية بأنّ الحمل على العموم في المطلقات مشروط بعدم كون المقام مقام الإجمال والإهمال ، بل مقام البيان وليس المقام منه إذ المقصود بيان أنّ في خلق الأشياء منفعة لكم لا بيان أنّها أي شيء وفي أي شيء وبان «ما» وإن كان من ألفاظ العموم إلّا أنّ وجوه الانتفاع المستفادة من اللام إمّا مجمل أو مطلق فلا وجه للحمل على العموم بالنسبة إليها أيضا سيّما بعد ما مرّ في كلام الإمام عليهالسلام من تفسيره بالانتفاع في الأمور الدينية وبأنّ غاية ما تدل عليه أنّه خلق الكل للكل لا أنّه خلق كلّ شيء ممّا في الأرض لكل فرد من أفراد الإنسان ، فإذا احتمل اختصاص شيء من المنافع بغيره ولو لأسباب طارئة لم يجز استعماله لعدم الدّليل سيّما مع ما ذكروه في مقابلة الجمع
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٣٤ عن المحاسن.
(٢) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٧٤.