الدَّارِ) (١) ، وفي يوسف : (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ) (٢) ، وبضميمة عدم القول بالفرق يتمّ المطلوب.
وقوله : (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٣) ، والأنبياء من ذلك الفريق بالاتفاق ، وغير ذلك من الآيات الّتي ستسمع تقريب الاستدلال بها عند التعرض لها.
ومنها : انه لو صدر عنه الذنب للزم اجتماع الضدّين وهما وجوب متابعته ومخالفته.
أمّا الأوّل : فللإجماع على وجوب متابعة النّبي صلىاللهعليهوآله ، ولقوله : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) (٤) ، وقوله : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (٥) ، وغيره ممّا يدلّ على وجوب التّأسي والمتابعة ، بل وما دلّ على حجّية قوله وفعله وتقريره.
وأمّا الثّاني : فلضرورة حرمة متابعة المذنب ، واعتبار قيد الحيثيّة ينفيه إطلاق ما تقدّم من الأدلّة حيث يستفاد منها نصب الحجّة بحيث لا يحتاج مع متابعته إلى الفحص والتّبين أصلا.
ومنها : انّه لو صدر عنه الذّنب لوجب منعه وزجره والإنكار عليه ، لعموم أدلّة
__________________
(١) ص : ٤٥.
(٢) يوسف : ٢٤.
(٣) سبأ : ٢٠.
(٤) آل عمران : ٣١.
(٥) الأحزاب : ٢١.