والزّجر ، فهذا معنى مشيّته فيهما ، ولو شاء عزوجل منعهما من الاكل بالجبر ثمّ اكلا منها لكان مشيّتهما قد غلبت مشيّة الله تعالى كما قال العالم عليهالسلام : تعالى الله تعالى عن العجز علوّا كبيرا.
ثمّ انّه قد ظهر ممّا ذكرناه في معنى ترك الأولى الفرق بينه وبين ترك المندوب فضلا عن ارتكاب المكروه ، فانّ الأمر والنهي في الأخيرين طلبي ومخالفة الطلب لازم فيهما على كلّ حال بخلاف الأوّل الّذي لم يقصد فيه إلّا مجرّد الإرشاد إلى ما فيه المصلحة العاجلة في المقام حسبما سمعت.
وأمّا ما ذكره صاحب «الفصول» حيث قال في جملة كلام له : انّ المعتبر في الكراهة ليس مجرّد المرجوحيّة ، والّا لكان تارك كلّ مندوب فاعلا لمكروه وهو تركه ، ولا خفاء في فساده بل المرجوحيّة الموجبة لمنقصة دينيّة في فاعلها غير محرّمة ، ولا ريب انّ مجرّد تفويت الثواب او ترك الرّاجح لا يوجب ذلك ، وبهذا يظهر الفرق بين الترك المكروه وخلاف الأولى انتهى.
فهو وإن كان لا بأس به فيما ذكره من الفرق بين ترك المندوب وفعل المكروه ، وكذا بين الترك المكروه وخلاف الأولى إلّا أنّ ظاهره كون خلاف الأولى شاملا لكلّ من تفويت الثواب وترك الراجح وهو في الأخير ليس على ما ينبغي ، وأمّا الأوّل فلا بأس به مع فرض المقام مجرّدا عن الطّلب رأسا وتفسير الثواب بما يعمّ كلّ شيء من المصالح والمقاصد الدّنيويّة والأخرويّة والّا فللنظر فيه ايضا مجال.
ثانيها : ما ذكره السيّد المرتضى رضي الله عنه وهو أنّ المعصية مخالفة الأمر