.................................................................................................
______________________________________________________
بعض مقدماته من باب الاتفاق وبسببه الطبيعي من الواجب المعلق ، واما كون المقدمة مقدورة ومتأخرة ويترشح عليها الوجوب ففيه اشكال ، لأن كونها مقدورة يترشح عليها الوجوب لا يجامع كونها متأخرة لانها إذا لم يكن حصولها الاتفاقي شرطا فانه يجب تحصيلها بالفعل ، واذا كانت متأخرة لتأخر زمانها ففيه :
اولا : ان الواجب يكون زمانه متأخرا فيدخل في الفرض الاول.
وثانيا : ان كون زمانها متأخرا ينافي كونها مقدورة لأنها بالفعل غير مقدورة بل مقدورة في ظرفها.
وثالثا : ان غرض المصنف الايراد على الفصول من حيث تخصيصه للواجب المعلق بخصوص ما كان مقيدا بالزمان المتأخر ، وليس غرضه بيان ان المقدمة المتأخرة تارة تكون غير واجبة التحصيل واخرى لا تكون كذلك (١).
__________________
(١) وتوضيح المراد من هذه العبارة كما هي مثبتة في الكتاب من دون تصحيح لها كما هو المنسوب إلى بعض افاضل مقرري بحثه قدسسرهما يتوقف على امور :
الاول : ان غرض المصنف الايراد على صاحب الفصول بان الواجب يعم غير ما اشار اليه في الفصول بل صرح بدخوله فيه.
الثاني : ان الواجب المقيد بامر مقدور ولكنه قد اخذ على نحو يكون حصول شرطه من باب الاتفاق قد صرح صاحب الفصول بدخوله في الواجب المعلق.
الثالث : ان عبارة الكتاب لا تشمل الشرط الذي اخذ من باب الاتفاق بل صريحة في عدمه لأن الشرط المأخوذ من باب الاتفاق لا اشكال في عدم ترشح الواجب اليه.
الرابع : ان صاحب الفصول ذكر للواجب المعلق فردين : الاول ، ما كان شرطه ـ زمانا ـ متأخرا كالحج. الثاني ، ما كان الشرط فيه قد اخذ من باب الاتفاق.
الخامس : ان الوجوب المشروط بنحو الشرط المتأخر غير الواجب المعلق وان تساويا من جهة كون الوجوب في كل منهما فعليا كما أشار اليه المصنف من ان الفرق بينهما ان الوجوب في الواجب