موردا للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ، لعدم
__________________
ـ المعلق لم يشترط بشيء اصلا وفي المشروط بالشرط المتأخر قد فرض كون الوجوب فيه مشروطا بالشرط المتأخر.
اذا عرفت هذا فنقول : ان غرض المصنف هو ان الواجب المعلق له فرد ثالث غير الفردين الذين أشار اليهما في الفصول ولم يشر الفصول إلى دخوله في الواجب المعلق وهو ما اذا كان للواجب مقدمة كانت مقدورة بذاتها ولكنها اخذت مقدمة للواجب مقيدة بزمان خاص متأخر فالواجب من حيث كون هذه المقدمة مقدمة له لا بد من تأخره عنها وهذه المقدمة وان كانت بذاتها مقدورة لكن من حيث تقيدها بزمان خاص بما هي مقدمة للواجب فهي غير مقدورة بالفعل ولما كان الواجب مقيدا بها فهو أيضا لا يكون مقدورا بالفعل لأن المتقيد بالامر غير المقدور غير مقدور فمثل هذا الواجب من الواجب المعلق ولكن عبارة الفصول لا تشمله ولذا اورد عليه المصنف : بانه ينبغي تعميم الواجب المعلق لهذا الفرد.
فاتضح مما ذكرنا : ان عبارة الكتاب صحيحة ولا يرد عليها ما ذكرناه هناك (منه قدسسره).