وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته ، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، وإنما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به ، بل لزوم الإتيان بها عقلا ، ولو لم نقل بالملازمة ، لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، كالاتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو المطلب الثاني الذي اشرنا اليه.
وحاصله : انه وقع الاشكال في وجوب مقدمة الواجب الذي يكون زمانه متأخرا ، كالحج ـ مثلا ـ بعد الاستطاعة فإن زمان اتيانه في الايام المعلومة من ذي الحجة مع انه يجب تهيئة الزاد والراحلة وجملة من مقدمات سفره إلى الحج وجوبا شرعيا بعد الاستطاعة وقبل زمان الحج.
فذهب الفصول إلى الواجب المعلق ، وذهب الشيخ في مقام التفصي عنه إلى رجوع القيد إلى المادة ، الذي قد عرفت انه يرجع إلى الواجب المعلق ليتحقق الوجوب الحالي وان كان متعلقه ـ وهو الواجب ـ امرا استقباليا ، ومتى كان الوجوب حاليا فلا بد وان يترشح إلى المقدمات ، فلا يكون باس بوجوب اتيان مقدمات الواجب قبل حلول زمانه.
والمصنف تفصى عن الاشكال بكون الزمان المتأخر الذي هو ظرف لاتيان الواجب شرطا للوجوب قد اخذ بنحو الشرط المتأخر ، فهذا الزمان شرط للواجب بذاته وبنفسه ، لانه لا يصح اتيان الواجب في غيره من الازمنة وهو شرط للواجب ولكنه بنحو الشرط المتأخر ، فيكون الوجوب الذي كان الزمان شرطا له بنحو الشرط المتأخر وجوبا حاليا ، واذا كان الوجوب حاليا يترشح على مقدمات الواجب قبل حلول زمان اتيان الواجب ، وتكون هذه المقدمات زمان اتيانها قبل زمان اتيان الواجب ، لا زمان وجوبها قبل زمان وجوبه ، لما عرفت : من ان وجوبه حالي لا استقبالي ، وانما الواجب فقط استقبالي ، والى هذا أشار بقوله : «لا اشكال اصلا في