يشترك مع التقييد في الاثر ، وبطلان العمل به وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الاستاذ العلامة أعلى الله مقامه (١) ، و
______________________________________________________
من الاقتصار على تقييد واحد ، لأن التقييد خلاف الاصل وان لم نقل بان التقييد يقتضي المجازية كما هو مذهب سلطان العلماء (١) لكنه مع ذلك خلاف الاصل ، لوضوح ان التقييد والتخصيص كحجة مزاحمة لحجية الاطلاق والعموم يرفع بواسطتها اليد عن الاطلاق والعموم ، فما لم تكن تلك الحجة واضحة لا يزاحم الاطلاق والعموم في حجيتهما على الشمول الاطلاقي أو العمومي فالتقييد خلاف الاصل الاولي ، فاذا دار الامر بين ان نرتكب خلاف الاصل في مقامين أو في مقام واحد يقتصر على المقام الواحد ، وبعد ان علمنا ان هنا قيدا إما ان يلحق الهيئة أو المادة ولكنه علمنا ـ أيضا ـ ان لحوقه للهيئة يلزم منه تقييدان وهو مخالفة للاصل في مقامين ولحوقه للمادة يلزم منه تقييد واحد ، فلا بد من الاقتصار على التقييد الواحد ومخالفة الاصل في مقام واحد فقط ، فهنا صغرى وكبرى ثابتتان ينتج من الجمع بينهما لزوم رجوع القيد إلى المادة.
اما الصغرى ، فقد عرفت انه يلزم من رجوع القيد إلى الهيئة تقييدان ، ومن رجوعه إلى المادة تقييد واحد.
واما الكبرى ، وهي ان التقييد خلاف الاصل فلا بد من الاقتصار على مخالفة الاصل بمقدار الضرورة ، وحيث كان التقييد لازما فلا بد وان نقتصر على تقييد واحد وينتج من هذا لزوم رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة.
(١) هذا هو كجواب عن اشكال يمكن ان يورد عليه.
وحاصله : ان ما ذكرت من انه كما دار الامر بين تقييدين أو تقييد واحد فالتقييد الواحد اولى انما يتم في غير المقام ، كمثل ان تتقدم جملتان او جمل ثم يلحقها قيد
__________________
(١) راجع معالم الاصول : ص ١٥٦ حجري.