.................................................................................................
______________________________________________________
الذي هو المستفاد من الهيئة لا نحتاج إلى التمسك بمتعلق الوجوب وهو الواجب المستفاد من المادة.
وعلى كل فالنزاع بين التقريرات والمتن في امكان التمسك باطلاق الهيئة وعدمه ، فقوله : «واما ما قيل من انه لا وجه للاستناد إلى آخره» هو ما ذكر في التقريرات دليلا على عدم امكان التمسك باطلاق الهيئة ، وحاصله يتضح بامرين :
الأول : ان القابل لأن يكون له اطلاق أو تقييد هو المفهوم ونفس الماهية غير المراد منها فردا معينا من افرادها ، اما لو كان المدلول المستفاد من الالفاظ فردا معينا من افراد الماهية فلا يعقل ان يكون له اطلاق أو تقييد ، لأن الفرد المعين خاص جزئي غير قابل للاطلاق والتقييد.
الثاني : ان العقل انما يحكم بلزوم الامتثال إذا كان المراد هو الطلب الحقيقي الواقعي ، اما نفس مفهوم الطلب فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله.
فاذا عرفت هذا يتضح ان مفاد الهيئة لا يمكن التمسك باطلاقه لا لما ذكرناه سابقا : من انه معنى حرفي وهو جزئي ، بل مع الغض عن ذلك ، فلو قلنا : بان مفاد الحرف معنى كلي لا بد في المقام ان نقول ان مفاد الهيئة فرد جزئي لا اطلاق فيه ، لما عرفت : من ان مفاد الهيئة هو الوجوب والطلب الالزامي اللازم الامتثال ، وليس هو إلّا الطلب الحقيقي والارادة الحقيقية المتعلقة بالمادة ، فانه لو كان مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب لما حكم العقل بلزوم امتثاله ، فإن الطلب المستفاد من الهيئة هو الطلب المتعلق بالمادة الذي يتصف المتعلق لها بانه مطلوب. ولا شبهة ان المراد من هذا الوصف للمتعلق هو كونه مطلوبا بطلب واقعي ومرادا بارادة حقيقية ، فانه لو كان المستفاد منها هو مفهوم الطلب لما صح اتصاف الفعل بانه مطلوب ومراد واقعا.
فاتضح مما ذكرنا : انه لا اطلاق للهيئة يدفع به الشك في كون الوجوب نفسيا أو غيريا وهو المراد بقوله : «لدفع الشك المذكور» وقد أشار إلى كون مفاد الهيئة ليس مفهوم الطلب بقوله : «نعم لو كان مفاد الامر» : أي الوجوب المستفاد من الحقيقة