الوجوب بها في باب المقدمة ، بل لاجل المنع عن غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) قد تقدم انه من جملة ما استدل به صاحب الفصول على اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة : انه يجوز للمولى التصريح بالمنع وتحريم كل مقدمة من مقدمات الواجب عدا المقدمة الموصلة ، فله ان يصرح : باني لا اريد غير المقدمة الموصلة ولا تأتي بغير الموصلة من مقدمات الواجب ، وجواز تصريح المولى كذلك دليل على انحصار الوجوب بالمقدمة الموصلة فلا تقع المقدمة غير الموصلة مصداقا للواجب.
وحاصل ما يريد ان يشكله المصنف على الفصول انه :
اولا : لا نسلم ان للمولى التصريح بذلك ، وسيأتي بيان وجهه في قوله : «مع ان في صحة المنع منه كذلك نظرا».
وثانيا : انه لو جاز للمولى ان يصرح كذلك ويمنع عن جميع مقدمات الواجب ما عدا المقدمة الموصلة ، فانه مع منعه كذلك ينحصر الواجب من المقدمات بخصوص المقدمة الموصلة ولا تكون غير الموصلة مصداقا للواجب ، إلّا ان السبب في كون الواجب حينئذ منحصرا في المقدمة الموصلة وان غير الموصلة ليست مصداقا للواجب هو منع المولى عن غير المقدمة الموصلة ، لا ان غير الموصلة ليست بذاتها مصداقا للواجب ، بل هي كالموصلة في المقدمية لكن منع المولى عنها صار مانعا عن صدق الواجب عليها.
فقد عرفت ان شمول دليل الوجوب المقدمي للمقدمة يتوقف على ثبوت المقتضي في المقدمة وعدم المانع ، وعدم شمول الوجوب المقدمي للمقدمة غير الموصلة انما هو للمنع عنها لا لانه ليس في ذاتها مقتضي للشمول ، فهي مع منع المولى عنها تكون كالدابة المغصوبة منع الغصب فيها عن كونها مصداقا للواجب الغيري. وفي المقام يكون منع المولى عنها مانعا عن ان تكون مصداقا للواجب المقدمي لا لانه ليس في