مع أن في صحة المنع منه كذلك نظرا ، وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا ، لعدم التمكن شرعا منه ، لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به. وبالجملة يلزم أن يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان ، لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
ذاتها اقتضاء لأن تكون مصداقا للواجب ولان يشملها الوجوب المقدمي ، فانحصار مصداق الواجب بخصوص المقدمة الموصلة انما هو لأجل منع المولى عن ساير المقدمات فلا يستطيع الوجوب المقدمي ان يشملها ، ولا يبقى من المقدمات سالما عن المانع غير المقدمة الموصلة فينحصر الوجوب بها ، ولذا قال فانه «وان لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة» : أي حين تصريح المولى بالمنع عن غير الموصلة لا يكون الواجب المقدمي غير الموصلة : أي يكون الواجب المقدمي منحصرا بالموصلة ولا يكون الواجب الا الموصلة ، وهو معنى قوله : لا يكون الواجب حينئذ غير الموصلة : أي لا يكون الواجب الا المقدمة الموصلة ، فغير الموصلة من المقدمات لا يكون واجبا وينحصر الوجوب بالمقدمة الموصلة «إلّا انه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة» : أي ان هذا الانحصار بالموصلة ليس لأن الاقتضاء منحصر في المقدمة الموصلة ، بل لأجل وجود المانع عن تأثير المقتضي في غير المقدمة الموصلة ، بل سبب الانحصار بالموصلة هو المنع عن غير الموصلة ، ولذا قال : «بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا».
(١) هذا هو وجه عدم التسليم ، وانه لا يصح التصريح من المولى بالمنع عن جميع المقدمات الا المقدمة الموصلة ، وأنها هي الواجبة والمرادة لا غير وغيرها من المقدمات ممنوع عنه ، لأن هذا التصريح يستلزم ان لا يكون ترك الواجب مخالفة وعصيانا ، ويلزم من ذلك طلب الحاصل أيضا.