وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة ، فالاصل عدم وجوبها (١).
______________________________________________________
لأن ما كان له جعل كان له وجود ، ولوازم الماهية لا وجود لها بل الموجود ملزومها ومنشأ انتزاعها.
وقد عرفت : ان هناك جعلا ووجودا واحدا ينسب إلى الماهية بالاصالة والى لوازمها بالعرض. ومن الواضح ان الموجود في الخارج ليس إلّا وجودا واحدا وهو وجود الاربعة ، وليس للزوجية وجود في الخارج وانما هي موجودة بتبع وجود الاربعة التي هي ملزومها ومنشأ انتزاعها ، وحيث لا جعل للوازم الماهية تكوينا فلا جعل لها تشريعا.
واما انها ليست موضوعا لاثر مجعول فانه من الواضح ان نفس الملازمة والاستتباع ليست موضوعا للوجوب بل موضوع الوجوب هو نفس ذات المقدمة ، ولا جزء الموضوع لوضوح ان الملازمة ليست جزءا من ذات المقدمة ، واذا لم تكن المقدمة مجعولة تشريعا بالاستقلال ولا موضوعا ولا جزء موضوع لأثر مجعول فلا يجري فيها الاستصحاب.
ومنه يتضح : انها لا تجري فيها البراءة أيضا ، فإن مجرى البراءة لا بد وان يكون مما يمكن ان يكون مجعولا تشريعا ، والى ما ذكرنا أشار اجمالا بقوله : «فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها» : أي وعدم الملازمة «ليست لها حالة سابقة» لانها ان كانت هناك ملازمة فهي من لوازم الماهية لا تنفك عنها بحالة من الحالات فهي ازلية ، وان لم تكن هناك فعدم الملازمة ايضا ازلي ، ولذا لم تكن لها حالة سابقة.
(١) كان الكلام المتقدم في ان الاصل لا يجري في نفس الملازمة ـ وهي المسألة الاصولية التي هي المبحوث عنها في مسألة مقدمة الواجب ـ لعدم اليقين السابق ولانها ليست من المجعولات. والآن يتعرض لجريان الاصل في المسألة الفرعية وهي الوجوب